responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 239


والكافور [1] ، وفي آخر إطلاق الأمر بثلاث أغسال ثم بجعل شئ من السدر وشئ من الكافور [2] ، مطروح ، أو مؤوّل بالتغسيل لرفع رغوة السدر مقدمة لغسله في الأول [3] ، ومنع الإطلاق من تلك الجهة في الثاني [4] .
وظاهر صحيحة ابن مسكان من قوله : « اغسله بماء وسدر » [5] لزوم حفظ الجهتين [6] فيه ، ويؤيده رواية : « جعل سبع ورقات من السدر » [7] ظاهر في كونه أول مرتبة من صدق مسمّاه ، كما أنّ إضافة الماء إلى السدر أيضا لا بد أن تكون ببعض مراتبها غير المنافية للإطلاق المستفاد من الصحيحة المزبورة .
وحينئذ فتوهم بعضهم كفاية التغسيل بالماء الخليط بالسدر ولو كان بمقدار يسلبه الإطلاق ، ضعيف جدا .
كما أنّ السدر يجب أن يكون بمقدار يصح إضافة الماء إليه عرفا ليقال : ماء السدر ، فلو كان قليلا جدا لا يبلغ هذا الحد فلا يكفي .
بل ربما يعتبر في الإضافة المزبورة كونه بنحو يمتزج بالماء بنحو لا يرى أجنبيا عنه ، وما في الخبر المشتمل على سبع ورقات [8] ، ربما يوهم كفاية وقوعه فيه ، ولو بنحو غير المزج ، بل كان ممتازا عن الماء وأجنبيا



[1] وسائل الشيعة 2 : 683 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 8 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 683 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 7 .
[3] أي في الحديث الأول ، وهي رواية معاوية .
[4] أي الحديث الثاني ، وهي رواية ابن يقطين ، فإنه ناظر إلى عدم وجوب الوضوء وأن الواجب هي الأغسال الثلاثة ، أما كيفية الترتيب فغير ناظر إليها .
[5] وسائل الشيعة 2 : 680 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 1 .
[6] أي حفظ المائية بعدم خروج الماء عن الاطلاق ، وحفظ وجود السدر فيه أيضا بجعله فيه مقدارا لا يخرجه عن الاطلاق .
[7] و
[8] وسائل الشيعة 2 : 683 و 689 باب 2 و 6 من أبواب غسل الميت ، حديث 2 - 8 .

239

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست