responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 241


< فهرس الموضوعات > فروع :
الأول : إذا تعذر الماء إلا لغسلتين < / فهرس الموضوعات > الثاني : إذا دار الأمر في سقوط أحد الخليطين
ثبوت الوضوء في المقام ، ويؤيده أيضا بعض النصوص المشتملة على الوضوء أمام الغسل [1] .
ولكن ظاهر خلو جملة من الأخبار عن ذلك ، مع كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية ، خصوصا مثل خبر ابن يقطين المشتمل على تعرض السائل للوضوء [2] ، يكشف عن عدم وجوبه ، فيخصص العموم السابق .
هذا فضلا عن احتمال كون هذا الغسل أيضا غسل الجنابة ، كما يستفاد من مضامين بعض الروايات [3] ، ومن ثم حملت النصوص الخاصة [4] على الاستحباب .
فروع الأول : لو تعذّر الماء إلاَّ لغسلين ، فعلى احتمال أن يكون الأمر بالقراحية لمحض دفع توهم الحصر ، فلا اشكال ، وإلاَّ ففي سقوطه إشكال ، لأنّ القراحية والخليطية - على هذا التقدير - جهتان متباينتان عرفا ، فإذا لم يتمكن المكلف من إحداهما لا بعينها سقطت كذلك ، فلا وجه لتعيين جهة القراحية للسقوط .
هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ الجهتين المذكورتين - في متفاهم العرف - من قبيل الوجدان والفقدان ، والواجد للخصوصية ميسور عرفا ، فلا وجه لسقوطه ، وللتأمل فيه مجال .
الثاني : لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين ، لم يكن مجرد أسبقية



[1] وسائل الشيعة 2 : 689 باب 6 من أبواب غسل الميت حديث 1 و 2 و 4 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 683 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 7 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 685 باب 3 من أبواب غسل الميت .
[4] وسائل الشيعة 2 : 689 باب 6 من أبواب غسل الميت .

241

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست