نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 238
غاية الأمر دليل الأولوية في « الأولى بالميراث » [1] يوجب تقييد مثل هذه الإطلاقات بنحو الإجمال المردد بين تقييد الهيئة أو المادة ، ومع الدوران المزبور كانت أصالة الإطلاق في الهيئة محكمة ، ولازمة عدم قدرة الناس على العمل بلا اذن من الولي ، بل يجب عليه الاقدام أو الاذن الموجب لإقدام الغير ، الرافع لوجوبه عليه تعيينا ، لا أن الاذن أحد طرفي التخيير في الواجب ، فليس لأحد إلزامه بأحد الأمرين ، بل غاية الأمر يلزموه بالتغسيل في ظرف عدم الإذن ، إلاَّ أن يأذن ، فيسقط عنه الوجوب عينا . ومع عدم اقدامه على العمل أو الاذن ، ففي سقوط الاذن عن الشرطية لقاعدة الميسور والاضطرار ، على ما أشرنا إليها سابقا وجه ، كما لا يخفى . وأما شرح أولياء الميت فسيأتي في ذيل كلام المصنف في الصلاة إن شاء الله . ( ويجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ) إذا لم يكن محرما ، وإلاَّ فلا يقرب منه طيب بلا اشكال نصا [2] وفتوى ، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في المقام وفي باب الإحرام ، ( والثالثة بماء القراح ) بلا إشكال في هذه الجهة أيضا نصا [3] وفتوى . وظاهر جملة من النصوص - وفاقا للكلمات - : لزوم الترتيب بالنحو المذكور بين الأغسال [4] . وما في رواية معاوية من تقديم الغسل بالقراح على الغسل بالسدر
[1] وسائل الشيعة 2 : 712 باب 23 من أبواب غسل الميت حديث 2 . [2] وسائل الشيعة 2 : 696 باب 13 من أبواب غسل الميت . [3] وسائل الشيعة 2 : 680 باب 2 من أبواب غسل الميت . [4] وسائل الشيعة 2 : 680 باب 2 من أبواب غسل الميت .
238
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 238