responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 237


كراهة حضور الجنب أو الحائض عند المحتضر
< فهرس الموضوعات > الغسل :
وجوب تغسيل الميت شرعا < / فهرس الموضوعات > العبارة [1] ، وعلى فرضه فلا بد أن يراد منها الأمارات المفيدة لليقين ، أو شهادة أهل الخبرة بموته ، مستندا إلى حدسياتهم القريبة إلى الحس ، وإلاَّ ففيه أيضا إشكال .
( ويكره أن يحضره ) أي الميت ( جنب أو حائض ) ، بل ونفساء على المشهور من اشتراكها معهما في الأحكام ، ويدل على الأول رواية يونس [2] .
وفي قيام تيممهم مقام الغسل في مثل المقام ، مبني على كون الحكم من تبعات كونهم محدثين ، أو من لوازم واقع الجنابة والحيض ، فإنّ في بدلية التيمم مقام الماء ، على الثاني في مثل هذه الآثار نظر ، ومع الشك يقتضي الأصل بقاء الكراهة .
وقيل أيضا : يكره أن يجعل على بطنه حديد ، وليس له مستند عدا الشهرة ، ولا بأس به رجاء .
البحث الثاني في ( الغسل ) .
( يجب تغسيله ) بلا اشكال نصا [3] وفتوى ، كما أنّ ظاهر الخطاب في غير واحد من الأخبار بقوله : « اغسله كذا » [4] بلا استفصال عن كونه وليا أو وارثا ، عدم خصوصية لوجوبه على أحد بعينه ، بل يكون كفائيا على عامة الناس .



[1] في نسخة التبصرة التي اعتمدنا عليها في ضبط المتن لم ترد عبارة ( فيرجع إلى الأمارات ) . وكتب محقق التبصرة في الهامش عبارة : في سائر النسخ هنا إضافة : فيرجع فيها إلى الأمارات .
[2] وسائل الشيعة 2 : 671 باب 43 من أبواب الاحتضار حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 678 و 680 باب 1 و 2 من أبواب غسل الميت .
[4] وسائل الشيعة 2 : 678 و 680 باب 1 و 2 من أبواب غسل الميت .

237

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست