نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 214
الاستصحاب المسطور كلام آخر ، مبني أيضا على انصراف دليل مرجعية الصفات عن مثله ، ومع الشك فيه كان العدد هو المرجع ، بناء على عدم انصراف دليل العدد عن مثل هذا الفقدان الكامل ، وإلاَّ فيرجع إلى الأصل السابق من الاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة ، أو قواعد الشبهة المحصورة بالجمع بين الوظيفتين مع عدمه ، والله العالم . * * * ( و ) من أحكام الحيض ، انه ( يحرم عليها دخول المساجد إلاَّ اجتيازا ، عدا المسجدين ) ، للنصوص [1] المشتركة بين الحائض والجنب ، لاشتمالها لهما ، وتقدّم الكلام في مفادها سابقا ، ويأتي هنا ما ذكرناه هناك . ( و ) هكذا يحرم عليها ( قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ) على ما مرّ تفصيله في بحث الوضوء ، بملاحظة ترتب الحكم على المحدث ، الصادق في المقام أيضا . ( ويحرم على زوجها وطؤها ) بلا اشكال فيه في الجملة نصا [2] وفتوى ، وفي اختصاص الحرمة بحال الدم أو يبقى إلى أن تتطهر وتغتسل وجهان ، قيل بابتنائه على قراءة آية « يَطْهُرْنَ » [3] بالتخفيف أو بالتشديد ، ومع الإجمال تستصحب الحرمة . والتحقيق : الاختصاص بزمان الدم ، جمعا بين موثقة ابن يقطين [4]
[1] وسائل الشيعة 1 : 484 باب 15 من أبواب الجنابة . [2] وسائل الشيعة 2 : 567 باب 24 من أبواب الحيض . [3] البقرة : 222 . [4] وسائل الشيعة 2 : 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 4 .
214
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 214