responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 215


وكذلك المرسلة [1] ، وبين مرسلة أبي بصير [2] الناهية عنه ، بالحمل على الكراهة .
ثم أنّ ظاهر قوله في رواية عبد الملك : « كل شئ ما عدا القبل » [3] بقاء وطء دبرها على حاله قبل الحيض بلا تأثير للحيض فيه .
( ولو وطأ عمدا عزّر ) وجوبا ( بربع حد الزاني ) مطلقا ، لبعض النصوص المطلقة [4] ، أو بالتفصيل بين آخره وغيره بالثمن في آخره والربع في أوله كما في نص آخر [5] ، ويحمل الأول على الترخيص في ترك الزائد مع رجحانه ، ( وكفّر مستحبا ) خلافا للمشهور القائلين بالوجوب .
والأخبار بذلك مختلفة ، ففي بعضها : « لا شئ عليه » [6] ، وفي آخر :
« عليه دينار » [7] ، وفي ثالث : « نصف دينار » [8] ، وفي رابع : التفصيل بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره [9] .
ولو لا شبهة اعراض المشهور عما يدل على نفي وجوب الجمع بين الجميع ، لاقتضت القاعدة الحمل على مراتب الرجحان بلا لزوم أحدها ، وإليه أيضا نظر المصنّف قدّس سرّه .
ومقتضى قاعدة « عدم تداخل الأسباب » أيضا تكرر الكفارة بتكرر



[1] وسائل الشيعة 2 : 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 5 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 6 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 570 باب 25 من أبواب الحيض حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 18 : 586 باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث 2 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 6 .
[6] وسائل الشيعة 2 : 576 باب 29 من أبواب الحيض .
[7] وسائل الشيعة 2 : 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 3 .
[8] وسائل الشيعة 2 : 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 4 و 5 .
[9] مستدرك الوسائل 2 : 21 باب 23 من أبواب الحيض حديث 1 .

215

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست