نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 215
وكذلك المرسلة [1] ، وبين مرسلة أبي بصير [2] الناهية عنه ، بالحمل على الكراهة . ثم أنّ ظاهر قوله في رواية عبد الملك : « كل شئ ما عدا القبل » [3] بقاء وطء دبرها على حاله قبل الحيض بلا تأثير للحيض فيه . ( ولو وطأ عمدا عزّر ) وجوبا ( بربع حد الزاني ) مطلقا ، لبعض النصوص المطلقة [4] ، أو بالتفصيل بين آخره وغيره بالثمن في آخره والربع في أوله كما في نص آخر [5] ، ويحمل الأول على الترخيص في ترك الزائد مع رجحانه ، ( وكفّر مستحبا ) خلافا للمشهور القائلين بالوجوب . والأخبار بذلك مختلفة ، ففي بعضها : « لا شئ عليه » [6] ، وفي آخر : « عليه دينار » [7] ، وفي ثالث : « نصف دينار » [8] ، وفي رابع : التفصيل بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره [9] . ولو لا شبهة اعراض المشهور عما يدل على نفي وجوب الجمع بين الجميع ، لاقتضت القاعدة الحمل على مراتب الرجحان بلا لزوم أحدها ، وإليه أيضا نظر المصنّف قدّس سرّه . ومقتضى قاعدة « عدم تداخل الأسباب » أيضا تكرر الكفارة بتكرر
[1] وسائل الشيعة 2 : 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 5 . [2] وسائل الشيعة 2 : 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 6 . [3] وسائل الشيعة 2 : 570 باب 25 من أبواب الحيض حديث 1 . [4] وسائل الشيعة 18 : 586 باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث 2 . [5] وسائل الشيعة 2 : 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 6 . [6] وسائل الشيعة 2 : 576 باب 29 من أبواب الحيض . [7] وسائل الشيعة 2 : 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 3 . [8] وسائل الشيعة 2 : 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 4 و 5 . [9] مستدرك الوسائل 2 : 21 باب 23 من أبواب الحيض حديث 1 .
215
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 215