نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 162
كونهما أصليين ، ففي الأخذ بالإطلاق في طرف اليد بجعل العموم من باب تلاقي الجمع بالجمع ، أو الأخذ بظاهر الجمع وجهان ، ومع الاحتمال يرجع إلى قاعدتي البراءة أو الاشتغال في المقام . * * * والرابع من واجبات الوضوء ( مسح بشرة مقدّم الرأس ) لو لم يكن له شعر ، بلا اشكال نصا [1] وفتوى ، للمستفيضة المشتملة على مسح المقدّم منها [2] ، وقضية وحدة المطلوب تقييد المطلقات بها ، لو لا احتمال جمع آخر بحمل الأمر بالمقيّد على أفضل الفردين مع وحدة الإيجاب . وفي رواية التصريح بجواز مسح المؤخّر [3] ، ولكن يوهنه إعراض الأصحاب عنه ، وقوة تقييد المطلقات في المقام بقرينة رواية ابن يقطين [4] ، وفي جملة من الروايات تعيين الناصية [5] ، ولكن في رواية ابن يقطين - الظاهر كونها في مقام البيان - عدم التعرض لها ، فيحمل تلك على الفضيلة ، وعليه فيجزئ مسح ما يصدق عليه بشرة المقدّم . ( أو شعره بالإجماعات المتكررة في الكلمات ، علاوة على السيرة ، خصوصا لو قيل بصدق الناصية عليه فيدل عليه الأمر بمسح الناصية [6] . ولا بدّ أن يكون ( بالبلل من غير استئناف ماء جديد ) خارج عن بلل الوضوء ، وما في الأخبار من الاكتفاء بماء خارج [7] ، مطروح أو
[1] وسائل الشيعة 1 : 281 باب 22 من أبواب الوضوء . [2] وسائل الشيعة 1 : 289 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 و 3 . [3] وسائل الشيعة 1 : 290 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 7 . [4] وسائل الشيعة 1 : 290 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 3 . [5] وسائل الشيعة 1 : 306 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 2 . [6] وسائل الشيعة 1 : 306 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 2 . [7] وسائل الشيعة 1 : 307 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 4 و 6 .
162
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 162