responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 161


قوله : ( من المرافق ) كون المرفق مبدأ غسله ، ولازمة دخوله في المحل .
ويؤيده النص من وضع رسول الله الماء على المرفق [1] ، وهو نفس المفصل باعتبار ، والموصل باعتبار آخر ، وهو غير العظمين . نعم لما كان للمفصل في ظاهر البشرة نحو فرجة صار قابلا للإشارة الحسية ولوضع الماء عليه ، فلا مجال لجعل ذلك قرينة على دخول رأس العظمين ، بزعم أنّ المفصل والموصل ينتهيان إلى خط موهومي غير قابل للإشارة إليه .
ويظهر الثمرة في عدم وجوب غسل عظم العضد في الأقطع ، وما في بعض الروايات من غسل عضده [2] ، محمول على الاستحباب .
ولو قطع ممن دونه يجب غسله بلا اشكال ، للنصوص الواردة في الأقطع [3] ، مؤيدا بقاعدة الميسور والاضطرار .
( ولو عكس ) في غسله ( لم يجز ) ، كما عرفت وجهه .
ولو كان له ذراعان دون المرفق ، أو إصبع زائدة ، أو لحم زائد ، بل وشعر كذلك ، فلا إشكال في وجوب غسلها تبعا لاستفادته من فحوى غسل اليد ، بل وفي النص : « وليس له أن يدع شيئا إلاَّ وغسله » [4] . وعموم بدلية الشعر غير ثابت هنا ، لاحتمال كونه عين رواية الفقيه المصدّر بالوجه [5] ، فالنص مختل المتن حينئذ فلا يعبأ به في غير الوجه .
ولو كان اليدان فوق المرفق ، فمع العلم بالأصلية فلا اشكال ، ومع عدم التميز واحتمال الأصلية يغسلهما بقاعدة الشبهة المحصورة ، ومع احتمال



[1] وسائل الشيعة 1 : 272 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 273 باب 49 من أبواب الوضوء حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 337 باب 49 من أبواب الوضوء حديث 1 و 4 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 272 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 3 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 283 باب 17 من أبواب الوضوء حديث 1 .

161

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست