responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 133


طهارته نصا وفتوى . وأما مطهّريته عن الخبث أيضا فللإطلاقات ، علاوة على تسلَّمهم إياها .
وأما مطهّريته عن الحدث مطلقا ، فعن جمع نفيها ، لرواية ابن سنان [1] المشتملة على نفي التوضي عما يغتسل به من الجنابة ، وفي قباله صحيحة علي بن جعفر من قوله : « فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه » [2] .
وتوهم حمله على مورد الاضطرار ، مدفوع بأنّ هذا المقدار من الماء مما يكفي لتمام بدنه ولو بمثل الدهن بلا إرجاع .
المسألة الثانية : ( المستعمل في إزالة النجاسة ) ، سواء في الغسلة المزيلة أو المطهّرة ( نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة ) بلا إشكال ( أو لم يتغيّر ) على خلاف فيه وأقوال ، ثالثها : التفصيل بين الغسلة المطهّرة فطاهر ، وغيرها فنجس .
والأصل فيه : عموم انفعال الماء القليل ، بضميمة الارتكاز في القذارات العرفية ، من كون شأن الماء بوصوله إلى محل القذر جذب النجاسة والقذارة من المحل إلى نفسه على وجه تزول النجاسة بزواله .
وبمثل هذا البيان يرتفع توهم التهافت بين نجاسة الماء وطهارة المحل الملاقي له ، إذ ذلك إنما يتم لو فرض مطهّرية الماء له بمجرد الوصول إليه وحين تلاقيه إياه قبل زواله ، وأما لو كان الأمر بمثابة يحصل التطهير بزوال الماء المزبور عن المحل فلا موجب للارتكاز بخلافه ، كما هو الشأن في ما قيل من مطهّرية زوال العين في الحيوانات .



[1] وسائل الشيعة 1 : 155 باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 13 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 156 باب 10 من أبواب الماء المضاف حديث 1 .

133

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست