نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 134
غاية الأمر في غيرها نلتزم بمطهّرية زوال العين أو الأثر بتوسط الماء وزواله ، ولا بأس ببقاء مقدار من الأجزاء الصغار ، المسمّى بالرطوبة بعد ذهاب معظم أجزائه ، ولو بالدلك والعصر في الأجسام المخصوصة ، إذ الرطوبة بانظار العرف بمنزلة العرض ، بلا اعتبارهم وجود عين من المياه القذرة فيه . ومن هذا البيان نقول بالفرق بين التطهير بالمياه القليلة أو الكثيرة العاصمة ، فإنّ عصمة الماء مانعة من اكتساب النجاسة عن المحل ، بل شأنها ليس إلاَّ جذب الوسخ عن المحل وإعدامه بلا نقله إلى نفسه ، كي يحتاج في زواله عن المحل بزواله . ولذا نلتزم بأنّ مجرد ملاقاة المياه العاصمة كافية في التطهير ، بلا احتياج فيها إلى الإفراغ ، إلاَّ مع فرض اعتبار تعدد الغسل ، فإنه يحتاج إلى الإخراج عن الماء ، مقدّمة لتعدد الغسل . نعم مع الاحتياج إلى العصر كانت المياه الخارجة عن المحل بتوسطه نجسة ، وكذلك كل ما ينفصل عن المحل في الغسلة الأولى بعد انفصاله من العاصم . وهذا بخلاف الغسلة المطهّرة ، فإنّ المياه الباقية في المحل طاهرة حتى بعد الخروج عن المحل ، ولذا لا يحتاج فيها إلى العصر أو غيره أصلا ، لعدم مساعدة دليل تعبدي على دخله في حقيقة الغسل ، كما أن الإفراغ ، بل والجريان على المحل أيضا غير معتبر في ماهية الغسل ، ولذا قلنا بأنّ في الغسل بالمياه العاصمة لا يحتاج إلى الإفراغ ، بل وفي مطلق الغسل في الأحداث أيضا لا يعتبر ذلك ، كيف وقوله : « بلَّوا الشعر وأنقوا البشرة » [1]
[1] انظر : سنن أبي داود 1 : 65 حديث 248 ، وسنن الترمذي 1 : 178 حديث 106 . وفيهما : فاغسلوا الشعر واتقوا البشرة .
134
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 134