responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 132


تنجس الماء المضاف بوقوع النجاسة فيه مطلقا
عدم جواز رفع الحدث والخبث بالماء المضاف
< فهرس الموضوعات > مسائل :
الأولى : حكم المستعمل في رفع الحدث والخبث < / فهرس الموضوعات > الأجسام ) كالعنب وأمثاله ، لا اللوز وأشباهه ، ( أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق ) وأمثاله . ( وهو ينجس بكل ما يقع فيه ) ، لعموم القاعدة السابقة ، بعد اختصاص العصمة - بمقتضى أدلتها - بالماء المطلق ، ( سواء كان ) الماء المزبور ( قليلا ) بلا اشكال ، لنص المرق [1] ، ( أو كثيرا ) ، لعدم القول بالفصل . ( ولا يجوز رفع الحدث به ولا الخبث وإن كان طاهرا ) ، للإجماعات والأصول بعد منع سند ما دلّ على التطهير بالبصاق [2] ، وبماء الورد [3] ، ولو لإعراض الأصحاب عنها ، من دون احتياج إلى التوجيهات البعيدة كما في المطوّلات .
( مسائل ) الأولى : ( المستعمل في رفع الحدث ) الأصغر ( طاهر ومطهّر ) عن الحدث ، لرواية ابن سنان [4] المشتمل ذيلها على نفي البأس عن التوضي بماء وضوء غيره .
وهكذا مطهّر للخبث ، للإطلاقات ، مضافا إلى دعاوي الإجماعات المكررة في كلماتهم ، خصوصا ممّن شأنه نقل الخلافات النادرة .
وهكذا المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فإنه أيضا لا إشكال في



[1] وسائل الشيعة 1 : 150 باب 5 من أبواب الماء المطلق حديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 149 باب 4 من أبواب الماء المضاف حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 148 باب 3 من أبواب الماء المضاف حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 155 باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 13 .

132

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست