responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 131


يصلح للمانعية بالنسبة إلى نجاسة اعتبر وجودها في رتبة متأخرة عنها ، كي يترتب عليها نقيضها المحفوظ في رتبته ، فهذه الكرية حينئذ لا تكون رافعة لمثل هذه النجاسة الحاصلة من قبل الملاقاة التي هي علَّة هذه الكرية ، فالرافع لها لا بدّ أن يكون شئ آخر في رتبة سابقة عليها .
نعم في المقام توهم آخر ، وهو أنّ العموم المزبور من حيث انطباقه على الماء الطاهر الملاقي للنجس وإن لم يثبت الطهارة لما ذكر من المحذور ، إلاَّ أنه لا قصور في إثباته لها من حيث انطباقه على الماء النجس الملاقي للطاهر ، لأن مثل هذا المحذور غير جار في هذا الطرف كما ذكرنا سابقا ، فلا قصور في الرواية في إثبات المدّعى بهذا التقريب .
غاية الأمر حينئذ ينتهي إلى معارضة مفهوم الرواية مع المنطوق بعد عدم تبعّض ماء واحد في الحكم ، ولازمة الرجوع إلى معارضة الاستصحابين ومرجعية قاعدة الطهارة .
ويدفعه أنّ المرجع حينئذ عمومات الانفعال المفهوم في سائر الأخبار [1] ، الظاهرة في اعتبار تأخّر الملاقاة عن الكرية .
لو لا دعوى صلاحية معارضة المنطوق في هذه الرواية من الجهة المزبورة مع البقية أيضا فيتساقط الجميع ، ويرجع إلى الأصل .
لكن الإنصاف أنّ المعارضة بين منطوق الرواية مع مفهوم نفسها إنما كانت بملاحظة كونهما في كلام واحد ، ومن ثم جعلتها مجملا ، فيبقى سائر المفاهيم في غيرها من الروايات باقية بحالها ، والله العالم .
* * * هذا كله في الماء المطلق بأقسامه ، ( وأما المضاف فهو المعتصر من



[1] وسائل الشيعة 1 : 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق .

131

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست