responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 109


نعم أمكن دعوى لزوم النزح حتى في غير صورة خروج الماء من المادة بنزحه ، والاكتفاء بنزح المقدار المتغيّر عند من التزم بأنّ الاتصال بالمادة كما يكفي في دفع النجاسة ، يكفي في دفعها ، إذ حينئذ كان للنزح نحو من الموضوعية في تطهير بقية المياه غير المتغيّرة .
وأما لو قلنا بالفرق بين الدفع والرفع ، وأنّ الأول أهون ، ولو للأصل ، لا يبقى مجال لمطهريّة النزح أصلا ، بل النزح حينئذ مقدمة لخروج المياه العاصمة من المادة ، بحيث لو لا خروجها بالنزح لما كان جدوى في النزح أصلا ، بل يحتاج إلى إلقاء عاصم خارجي عليه ، بمقدار يزول تغيّره بامتزاجه معه ، ( وإلاَّ ) فيبقى الباقي على نجاسته إن لم يكن بمقدار الكر .
وكيف كان ( فلو لم يتغيّر ) ماؤه بملاقاة النجاسة ( فهو ) باق ( على أصل الطهارة ) ، كما هو المشهور لدى المتأخرين ، ( و ) في المتن نسبة النجاسة إلى ( جماعة من أصحابنا ) وأنهم ( حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغيّر ماؤها ) ، وعن جماعة التفصيل بين أن تكون كرا وعدمه .
والتحقيق : طهارتها مطلقا ، لرواية ابن بزيع [1] المشتملة على التعليل بأنّ له مادة ، مضافا إلى جملة من الصحاح المشتملة على نفي البأس عن



[1] وسائل الشيعة 1 : 105 باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 12 .

109

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست