نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 110
الوضوء بماء بئر وقع فيه فأرة [1] ، وأمثالها ، مثل صحيحة ابن مسلم [2] ، وموثقة أبي بصير [3] ، إذ مقتضى إطلاقها - ولو بترك الاستفصال بين موت الفأرة وحياتها ، أو ترك الاستفصال بين علمه بالنجاسة السابقة على الوضوء أو اللاحقة - هو العصمة ، من دون فرق بين الكر منه وعدمه . وتوهم تنزيل الإطلاقات على الغالب من الكرية ، منظور فيه ، كتوهم تقديم مفهوم « إذا بلغ » على هذه الإطلاقات ، إذ قد عرفت فساد التوهم المزبور في الجاري أيضا . * * * وأما ما تمسك به للنجاسة مطلقا ، من أخبار النزح ، خصوصا المشتملة على قول السائل « ما الذي يطهّرها » [4] تارة ، وعلى قوله عليه السّلام « ان تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها » [5] أخرى ، وثالثة مثل قوله « ينزف يوما إلى الليل فقد طهرت » [6] . وكذا المشتملة على أمر الجنب بالتيمم ، مع عدم وجدان دلو أو غيره ، ونهيه عن الوقوع في البئر وإفساد ماء القوم [7] ، مضافا إلى ما دلّ على نجاسة البئر لمحض المجاورة [8] .
[1] وسائل الشيعة 1 : 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق . [2] وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . [3] وسائل الشيعة 1 : 126 باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 5 . [4] وسائل الشيعة 1 : 130 باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 21 . [5] وسائل الشيعة 1 : 134 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [6] وسائل الشيعة 1 : 143 باب 23 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . [7] وسائل الشيعة 2 : 965 باب 3 من أبواب التيمم حديث 2 . [8] وسائل الشيعة 1 : 144 باب 24 من أبواب الماء المطلق .
110
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 110