نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 108
ماء البئر تعريف ماء البئر ، وتنجسه بتغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة فيه تطهير ماء البئر المتنجس بالنزح ( الثالث : ماء البئر ) وهو النابع المخصوص المعيّن مفهومه عرفا ، وإن انتهى أمر صدقه إلى الشك أحيانا . وهو ( إن تغيّر ) أحد أوصافه الثلاثة ( بوقوع النجاسة فيه ، نجس ) المتغير بلا إشكال ، لرواية ابن بزيع [1] المشتملة على استثناء هذه الصورة . وقد أشرنا سابقا بأنّ عدم اشتمالها على التغيّر اللوني غير ضائر ، بعد ورود مثله في جملة أخرى ، خصوصا في الرواية المشتملة على تحديد التغيّر بالصفرة الناشئة عن الجيفة [2] . ( ويطهر بزوال التغيّر بالنزح ) الموجب عادة لخروج المياه العاصمة عن مادته شيئا فشيئا حتى يزول التغيّر ، كما يدل عليه رواية ابن بزيع [3] من قوله « فينزح حتى . . » . وتوهّم أنّ للنزح موضوعية في التطهّر المزبور على وجه لا يكفي فيه الامتزاج بالعاصم بلا نزح ، لا أظن التزامه من أحد [4] .
[1] وسائل الشيعة 1 : 105 باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 12 . [2] وسائل الشيعة 1 : 119 باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 11 . [3] وسائل الشيعة 1 : 105 باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 12 . [4] بل الظاهر من كلمات الأصحاب هو الالتزام بذلك ، فيرون للنزح المزبور موضوعية بحيث لا تطهر البئر بسواه . قال في الجواهر 1 : 206 : وطريق تطهيره ، أي لا طريق غيره كما عن المعتبر ، لاستصحاب النجاسة ، والمعلوم من الأدلة النزح . ولما يظهر من بعض الأخبار من الحصر كقوله : ما الذي يطهرها حتى يحل . . ، لأنه في قوة قوله : « الذي يطهرها نزح دلاء » ، ولأنه لا عموم في المطهرات الأخر بحيث يشمل المقام ، ولظواهر الأوامر بالنزح ، وحملها على التخيير مجاز . وقال العلاّمة في القواعد : 6 : وماء البئر يطهر بالنزح حتى يزول التغيير . وقال في مفتاح الكرامة 1 : 102 : في المسألة ثمانية أقوال ، ثم ذكر عن صاحب المدارك أنّ الأقوى تفريعا على القول بعدم الانفعال الاكتفاء بزوال التغيير ، وعلى القول بالنجاسة يحتمل ذلك قويا . فذكر عن شيخه تعليقا على هذا التفريع : أكثر القائلين بالتنجيس يتحاشون عن هذا القول ، فراجع : كتاب الطهارة .
108
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 108