نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 94
حاله ، أو انه شرط لحجية البينة لا أنه مثبت للحق ، إذ ذلك كله خلاف تعليل الحلف بكونه نافيا لاحتمال الأداء حقيقة أو تنزيلا ، وليس ذلك إلا اليمين على نفى الأداء واقعا لا غيره . فحينئذ العمدة في منع الشمول هو الذي أشرنا اليه . وعليه فالمرجع فيهما ما تقتضيه القاعدة من الاكتفاء ببينة المدعى . ومنها : ان ظاهر قوله : « وان حقه لعليه » أيضا كون المدعى به دينا ، إذ هو الذي يصدق عليه انه في رقبة المدعى عليه ، وإلا فالمتعارف في الأعيان التعبير بكونها على اليد وأمثاله ، ولكن يمكن الجزم بالمناط في العين أيضا مع إمكان شمول التعبير المزبور لمثله فتأمل . ومنها : ان ظاهر قوله : « انه مات وكان حقه لعليه » مؤيدا لظهور التعليل باحتمال الوفاء المختص بحال الحياة ، كون الحلف متكفلا لنفى احتمال الوفاء في زمان حياته وأما احتمال إسقاطه أو إبرائه بعد موت المدعى عليه فلا يصلح مثل هذا اليمين لنفيه ، فيبقى مثل هذه الصور تحت القاعدة من الاكتفاء بالبينة . وتوهم ان اليمين لا بد أن يكون على طبق مضمون البينة القائمة على الاشتغال الفعلي ولازمه تكفل اليمين لرفع جميع الاحتمالات ، مدفوع بظهور الرواية في كون الرافع لاحتمال الوفاء هو اليمين فقط ولا يكون إلا بجعل البينة على حدوث أصل الاشتغال وان اليمين نافية لاحتمال الوفاء . وعليه فيبقى الكلام في مقدار ما يتكفله لرفع مثله فمع احتمال الاختصاص بما يجري في زمان حياته ، فلا مجال لتشريع اليمين المزبورة في غيره بل في مثله يستصحب الحاكم وذلك أيضا لا بمعنى استصحابه في مقام حكمه بالاشتغال الفعلي كي يورد عليه بان الاستصحاب لا يكون ميزانا ، بل بمعنى ان الحاكم يحكم بالاشتغال على طبق البينة على الاشتغال السابق ثمَّ يستصحب في مقام إجراء حكمه وإنفاذه كما لا يخفى .
94
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 94