responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 95


ومنها : انه لو أقام المدعى شاهدا واحدا فعن القواعد الاكتفاء باليمين الواحدة خلافا لبعض آخر ملتزمين بتعدد اليمين لعدم تداخل الأسباب ، ولا يخفى ان فحوى هذه الكلمات يدل على اكتفائهم بالشاهد الواحد بضم اليمين بدل البينة العادلة .
ولعل وجه ذلك مع تصريح الرواية بعدم الحق مع عدم البينة المنصرفة عنه جزما ما في ذيل الرواية من التعليل بقوله : « لأن المدعى عليه ليس بحي » إذ الظاهر ان هذه الفقرة علة لنفي الحق بواسطة عدم البينة ومعلوم انه لا يتم ذلك إلا بكون المراد من البينة في المقام مطلق حجة المدعي على فرض حياته إذ نفى خصوص البينة العادلة مع وجود حجة أخرى لا يوجب إلزام المدعي عليه باليمين أو الحق وغيرهما .
هذا مضافا إلى إمكان فاستظهار كون الرواية في مقام تفرقة الميت عن الحي من حيث ضم اليمين بلا نظر فيه إلى التفرقة من سائر الجهات ، فيبقى عموم الاكتفاء بشاهد ويمين في الماليات أو شاهد وامرأتين بحالهما .
وعليه فيمكن في المقام المصير إلى عدم الاكتفاء بيمين واحدة وان قلنا بتداخل الأسباب في سائر المقامات لظهور الرواية في كون اليمين زائدا عما هو وظيفة المدعى خصوصا مع ظهور الرواية في اختلاف مضمون اليمين الاستظهارى مع ما هو جزء بينته على أصل الاشتغال كما أشرنا .
نعم لا بأس بالاكتفاء في يمينه بإنشاء واحد على الاشتغال السابق ونفى أدائه وإسقاطه وإبرائه لكونه عند العرف بمنزلة اليمينين . ولا يخفى ان ذلك غير اليمين الوحدة على الاشتغال الفعلي الملازم لثبوته سابقا إذ لا إشكال في عدم الاكتفاء به بناء على عدم التداخل .
ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر أيضا وجه قيام الشاهد والامرأتين مقام البينة بالتقريب

95

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست