responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 93


للميت على الغير وإمكان كون الجواب عنه حكمه بنفوذ شهادة غيره مع يمين بلا تعرض لقبول شهادة الوصي كي يحتاج إلى حمل الوصي على الوصي في حفظ الصغار محضا كي يخرج عق شهادة من يجر نفعا ، بل وحمل اللام وعلى على معنى غيره كي يكون شاهدا على مسألتنا ويخرج عن معقد الإجماع على خلافه .
وبالجملة نقول : في دلالة الخبرين كمال الظهور في المدعى بعد جبر سندهما بالعمل ، خصوصا مع قوة سند الأخير ذاتا ، وبعد ذلك فلا مجال لبعض المناقشات التي أوردها في الجواهر لما أفادها بأنها لا يستأهل ردا .
تنبيهات نعم يبقى الكلام في جهات أخرى منها : ان الظاهر من قوله « وان حقه لعليه » كون المدعى صاحب حق مالي قابل لتحققه على عهدة المدعى عليه ، واما مجرد السلطنة على المال المأخوذ منه من جهة وصاية أو وكالة عن صاحب المال فلا يكاد يشمل هذه العبارة لها ، لعدم كونه حقا على المدعى عليه ، بل لو أغمض عن هذه الجهة من الاستظهار يبقى أيضا مجال استفادة التخصيص بغير الوصي والوكيل ، من كون المدعى في الرواية لا بد ان يكون من شأنه اليمين ، ومعلوم ان الوصي والوكيل ليس شأنهما ذلك إذ لا يمين على مال الغير .
نعم لا يرد عليه بلا بدية كون اليمين على البت ، إذ هو انما يمنع في صورة كون الوصي جاهلا بالواقعة ، وإلا فمع علمه أو قيام بينة عليه له فلا بأس بيمينه ، بناء على التحقيق من قيام الامارة مقام العلم الموضوعي على وجه الطريقية . نعم لو لا هذه الجهة من الكلام لا مجال في المورد من الاكتفاء باليمين على نفى العلم أو على الحق ظاهرا ولو من جهة توهم كون الرواية بصدد بيان ضم اليمين الذي هو شأن المدعى بحسب

93

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست