نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 85
إلى التساقط المزبور المانع من إحراز ميزانية واحد منهما كما لا يخفى . ولكن لا يخفى أن الاستدلال المزبور مع قطع النظر عما قلنا فرع تمامية عدم القول بالفصل ، وبطلان احتمال توقيف الدعوى ، وإلا فلا محيص عن المصير إلى ما ذكرنا من الاحتمال . ومنها : رواية حلف الأخرس المشتملة على قضاء أمير المؤمنين ( ع ) بامتناعه عن شربه ، بتقريب أن ظاهر قول الإمام الحاكي لفعله ( ع ) في مقام بيان كيفية حلف الأخرس ، ولازمه ثبوت الإلزام بمجرد النكول ، غاية الأمر لا بد من تقييده بالنكول عن الرد أيضا ، ولا يعارض ذلك باحتمال تقييده برد الحاكم وحلفه ، فإنه تقييد زائد للزوم التقييد الأول جزما . مع إمكان أن يقال : إن عدم دلالته على امتناعه من الرد من جهة كون امتناعه عن الحلف قدر متيقن في مقام التخاطب ، لا أنه منصرف اليه لظهور اللفظ ، وحينئذ فيبقى ظهوره في نفى التقييد من الجهة الأخرى بلا معارض . وأضعف من الجميع توهم الاحتياج إلى التقييد بكونه بعد الحكم ، لإمكان حمل إلزامه على حكمه في مقام الفصل ، للجزم بعدم احتياج الفصل إلى إنشاء مخصوص بألفاظ خاصة . نعم الذي يرد عليه عدم التزام المشهور بمضمون الرواية وتعين هذه الكيفية بل وأصل مشروعيته بل المشتهر بينهم الاكتفاء بإشارته في حلفه كإكتفائهم بها في تلبيته وقراءته ، فمن الممكن حمل فعله ( ع ) على صورة علمه بظلم المنكر وامتناعه بعد تغليظ الأمر عليه . وتوهم أن عدم العمل بفقرة من الرواية لا يقتضي طرح جميعها ، مدفوع بأنه كذلك لو لا الارتباط التام بينهما على وجه لا يرى العرف تفكيكا بينهما . وفيه ان المقام من قبيل الأخذ بالكبرى التي طبقها الامام ( ع ) على مصداق وطرح تطبيقها المحمول
85
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 85