responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 86


على جهة أخرى وهو لا يضر بالاستدلال بالكبرى .
ومنها رواية عبد الرحمن المشتمل صدرها على قوله : « فان لم يحلف فعليه » وذيلها على قوله « ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه » ولكن لا يخفى ما في صدرها من اختلاف النسخ . ففي نسخة الفقيه : تبديل هذه الفقرة بقوله : « وان لم يحلف ورد اليمين على المدعى ولم يحلف فلا حق له » ومن المعلوم انه مع هذا الاختلال لا يبقى مجال للتمسك بالحكاية الأولى ، لاحتمال سهو الراوي المانع عن كونهما خبرين ، ولا مجال في مثل المورد لجريان أصالة عدم السهو ، لأن فرض وحدة السند ووحدة بقية الفقرات ربما يوجب تحقق الوثوق بوقوع سهو في البين بمقدار مانع عن جريان الأصل المزبور .
وهذه هي النكتة في عدم عملهم في موارد اختلاف الراويين في متن رواية ، عمل الخبرين كي يلاحظ كل منهما مستقلا ثمَّ تنسب إحداهما إلى الأخرى في مقام العلاج من حيث التعارض وعدمه ، وأما ذيلها فهو فرع كون منشأ الإلزام بالحق نكوله ولكن من الممكن كون المنشأ إقراره .
هذا كله في وجوه الاكتفاء بمجرد نكول المنكر ، ولقد عرفت عدم تمامية واحد منها . وأما وجه رد الحاكم اليمين إلى المدعى فتارة من جهة كونه ممتنعا وهو ولى الممتنع وفيه أن ذلك فرع ثبوت ولاية الحاكم على مثله خصوصا مع عدم كونه حقا عليه بل هو حق له ، نعم لو تمَّ دليل الولاية كانت هذه القاعدة حاكمة على ما دل على حصر الراد بالمنكر ، وعليه فعمدة الكلام في مثل هذه الولاية أو لا أقل من إثبات كون ذلك من شؤون القضاء أو من شؤون قضاة الجور الثابتة لهم بإطلاق المقبولة ، وكل ذلك مورد المنع .
وأضعف من ذلك التمسك بإطلاق « يرد » بصيغة المجهول في ذيل رواية

86

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست