responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 84


وعليه فلا بد أولا من التكلم في وجه القولين الأولين فإن تمَّ فهو وإلا فلا محيص إلا من المصير إلى التوقيف .
فنقول : أما القضاء بمجرد النكول فقد يستدل عليه بوجوه :
منها : عموم قوله : « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » نظرا إلى أن التفصيل قاطع للشركة ، فلازمه عدم كون اليمين وظيفة المدعى إلا في صورة رد المنكر لما سيأتي من النص عليه . ولازمه - بمقتضى عدم القول بالفصل المدعى في الجواهر - ثبوت ميزانية النكول .
وحينئذ فلا يرد عليه ما أورده في الجواهر من عدم تعرض الرواية لميزانية النكول بل مقتضى العمومات الحاصرة عدم ميزانيته ، مضافا إلى كونه على طبق الأصل ، إذ ذلك انما يتم على فرض عدم تمامية الإجماع المركب المزبور ، وإلا فيمكن استكشافه بالتقريب السابق الحاكم على الأصول العملية اللهم إلا أن يقال : بعد العمومات الحاصرة أن الأمر بعد الإجماع المزبور يدور بين أحد التخصيصين ، إما تخصيص عموم اختصاص وظيفة المدعى بالبينة ، أو تخصيص عموم الحصر فيهما . ومع عدم الترجيح يتساقطان . فلا مجال لاستكشاف ميزانية النكول حينئذ .
بل من الممكن منع دلالة عموم « البينة على المدعى » على حصر أصل الميزان بل غاية الأمر يقتضي حصر ما يلزم به بالبينة فحينئذ لو دل دليل على إثبات وظيفة اليمين له فيبقى النكول تحت أصل العدم .
وحينئذ نقول : إن العمومات الحاصرة تقتضي نفى ميزانية غير المحصور فيه وبضميمة الإجماع المزبور يستكشف ميزانية اليمين منه وان لم يكن بذاته ملزما به اللهم الا أن يقال : ان الإجماع المزبور يقتضي كونه ملزما به لو لا ميزانية النكول فلا جرم يلزم تخصيص ظهور ما دل على حصر ما يلزم به بالبينة ، فينتهي الأمر حينئذ

84

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست