responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 62


تعبدية عليه ، من جهة ان جوازها ليس من آثار واقع المشهود به ، بل هو من آثار العلم به ، إذ مع الشك فيه يصدق على الاخبار به الافتراء المحرم ، فلا ترفع هذه الحرمة إلا ببركة العلم بمطابقته للواقع ، ولذا نقول بان العلم بالمشهود به مأخوذ في موضوع جواز الشهادة جزما ، وليس وجه حرمته احتمال كذبه ، إذ من هذه الجهة كانت الشبهة موضوعية وهي مجرى البراءة قطعا .
تعارض الجرح والتعديل ثمَّ انه إذا اختلف جارح ومعدل ، فان كان بنحو قابل للجمع بينهما ولو بان يكون أحدهما مصرحا باستناده إلى الامارة والآخر غير مصرح به ، أو أحدهما يكون مصرحا باستصحاب ما رأى منه من المعصية والآخر بتوبته وحصول الملكة له جديدا ، فلا إشكال في الجمع بينهما بنحو ممكن .
( و ) اما ( مع التعارض ) بينهما بان يصرح الطرفان بمعنى لا يمكن صدقهما فيه فقيل : ( يقدم الجرح ) . والحق التساقط مطلقا ، كما إذا لم تكن هناك بينة للتعارض المقتضى لتساقطهما حتى في فرض العلم باختلاف المستند لشهادتهما ، لو لم نقل بترجيح المستند إلى الوجدان ، على المستند إلى الأصل والامارة ، وذلك لتساوى نسبة دليل اعتبار البينة إليهما ولازمه التساقط ، بناء على التحقيق من طريقيتها لإثبات الميزان وان قلنا بموضوعيتها على أصل الملكة بالإضافة إلى الفصل للخصومة مع إمكان دعوى ان ما هو موضوع الفصل هو البينة الحجة على الواقع طريقا محضا ، إذ لازمه أيضا عدم تحقق الميزان عند التعارض ولو قيل بأن البينة المعدلة بنفسها ميزان في الفصل أو له دخل في الميزان ، لا انه طريق محض اليه .
مع إمكان منع موضوعيتها حتى بالنسبة إلى مرحلة الفصل ، بل الفصل من آثار

62

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست