responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


اعتقاده مع اعتقاد غيره .
ووجه ذلك هو : ان دليل الشهادة لا يشمل ما يكون حدسيا بحدس محتمل المخالفة لاعتقاده ، وهذا غير الموارد المحتمل فيها حسيته أو حدسيته ، المدعى قيام السيرة على قبولها . كما ان قياس المقام بأصالة الصحة المحمولة على الصحة الواقعية مطلقا باطل ، مع إمكان منع السيرة عليه في الأصل المزبور بإطلاقه .
وعليه فلا مجال للمصير إلى قبول شهادة الجرح والتعديل مطلقا كما في الجواهر ولا لإطلاق القول بالاحتياج إلى الاستفسار كما عن بعض آخر ، ولا لإطلاق الاحتياج إليه في خصوص الجرح كما عن المشهور ، بل التحقيق المصير إلى قبر لهما في الشبهات الموضوعية مع اتحاد الرأي ، مع فرض عدم جريان أصالة صحة العمل في حقه أيضا وإلا فلا يسمع الجرح مع إحراز حسن ظاهره من سائر الجهات حتى مع الاستفسار .
وأما في الشبهات الحكمية مع احتمال مخالفة الاجتهاد فلا يسمع إلا مع الاستفسار ، ولا يخفى ان مثل هذا التفصيل بين الشبهات الموضوعية والحكمية جار في كل ما يجرى الاجتهاد في شرح حقيقة المشهود به كالملكية والزوجية وأمثالهما .
ولكن الذي يسهل الخطب في هذه الأمور غير مسألة الجرح ، دعوى بعض قيام السيرة على سماع الشهادة مطلقا فيها بلا احتياج إلى الاستفسار عن سببها ، فان تمَّ ذلك فهو ، وإلا فللنظر فيه بإطلاقه مجال ، إذ مقتضى القاعدة هو الذي بيناه مفصلا .
ثمَّ انه لا اشكال ظاهرا في جواز استناد الشهادة بالعدالة إلى حسن الظاهر الذي هو طريق إليها من جهة بعض النصوص الخاصة ، مضافا إلى إمكان استفادة قيامه مقام العلم الموضوعي على وجه الطريقية من عموم دليل اعتباره الدال على تتميم كشف الامارة عن الواقع ، ولولاها لأشكل أمر جواز الشهادة بشيء بمحض قيام أمارة

61

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست