نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)
اعتقاده مع اعتقاد غيره . ووجه ذلك هو : ان دليل الشهادة لا يشمل ما يكون حدسيا بحدس محتمل المخالفة لاعتقاده ، وهذا غير الموارد المحتمل فيها حسيته أو حدسيته ، المدعى قيام السيرة على قبولها . كما ان قياس المقام بأصالة الصحة المحمولة على الصحة الواقعية مطلقا باطل ، مع إمكان منع السيرة عليه في الأصل المزبور بإطلاقه . وعليه فلا مجال للمصير إلى قبول شهادة الجرح والتعديل مطلقا كما في الجواهر ولا لإطلاق القول بالاحتياج إلى الاستفسار كما عن بعض آخر ، ولا لإطلاق الاحتياج إليه في خصوص الجرح كما عن المشهور ، بل التحقيق المصير إلى قبر لهما في الشبهات الموضوعية مع اتحاد الرأي ، مع فرض عدم جريان أصالة صحة العمل في حقه أيضا وإلا فلا يسمع الجرح مع إحراز حسن ظاهره من سائر الجهات حتى مع الاستفسار . وأما في الشبهات الحكمية مع احتمال مخالفة الاجتهاد فلا يسمع إلا مع الاستفسار ، ولا يخفى ان مثل هذا التفصيل بين الشبهات الموضوعية والحكمية جار في كل ما يجرى الاجتهاد في شرح حقيقة المشهود به كالملكية والزوجية وأمثالهما . ولكن الذي يسهل الخطب في هذه الأمور غير مسألة الجرح ، دعوى بعض قيام السيرة على سماع الشهادة مطلقا فيها بلا احتياج إلى الاستفسار عن سببها ، فان تمَّ ذلك فهو ، وإلا فللنظر فيه بإطلاقه مجال ، إذ مقتضى القاعدة هو الذي بيناه مفصلا . ثمَّ انه لا اشكال ظاهرا في جواز استناد الشهادة بالعدالة إلى حسن الظاهر الذي هو طريق إليها من جهة بعض النصوص الخاصة ، مضافا إلى إمكان استفادة قيامه مقام العلم الموضوعي على وجه الطريقية من عموم دليل اعتباره الدال على تتميم كشف الامارة عن الواقع ، ولولاها لأشكل أمر جواز الشهادة بشيء بمحض قيام أمارة
61
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 61