نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 58
بالسؤال أو بطريق آخر ، ظاهر المحقق في شرائعه ذلك ، واستدل له في الجواهر بما هو المحكى عن النبي - ص - من فعله ذلك ، وبإطلاقات وجوب الحكم على طبق الميزان الذي منه البينة العادلة ، مثل ما دل على وجوب الحكم بالحق والقسط والعدل وأمثالها ، نظرا إلى كون مثل هذه القيود من قيود الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة . ولكن يمكن ان يمنع من إطلاقها من حيث تحصيل الميزان ، كيف ولازمه وجوب تحصيل أصل البينة ولا أظن التزامه به ، بل الظاهر كون مثل هذه الإطلاقات في مقام بيان وجوب الحكم وكونه حكما بالحق ، ولا نظر لها إلى حفظ الميزان ، بل لا نظر لها إلى وجوب أصل الحكم ، وانما المتيقن منها كونها في مقام بيان انه لو حكم فلا بد أن يكون بحق ، فكأنها ناظرة إلى إيجاب كيفية الحكم وخصوصيته ، لا إيجاب نفسه . ولقد أجاد في الجواهر حيث أنكر قيام الدليل على وجوب الحكم بعنوانه الأولى على غير الامام والنبي والمأمورين من قبلهم . فحينئذ لا مجال لإثبات وجوب الفحص بملاك المقدمية من مثل هذه الإطلاقات . وأضعف من الجميع التمسك بعموم « رجل قضى بالحق وهو لا يعلم » بناء على أن المراد هو العلم بالميزان أو الحق الأعم من الواقعي والظاهري . إذ غاية دلالته وجوب تحصيل الخصوصية في ظرف إرادة الحكم ، لا وجوب الحكم الخاص مطلقا ، كي يجب تحصيله مطلقا مقدمة للواجب المطلق كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، فيكون تحصيل الميزان بمقتضى الرواية من قبيل الطهارة بالنسبة إلى مس كتابة القرآن لا بالنسبة إلى الصلاة الواجبة . وكم فرق بين المقامين وأما الرواية المحكى فيها فعل النبي ، فمع ضعف سندها لا تدل على وجوبه ، لعدم اقتضاء فعله ( ص ) ذلك ، غاية الأمر استفادة الرجحان منه .
58
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 58