نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 57
للنزاع المزبور وجه . وكيف كان لا مجال لتحرير النزاع في قبول مترجم واحد على النحو المزبور . بل الأولى ابتناء المسألة - بعد الجزم بعدم عموم في دليل الرواية أو تخصيصه بدليل الشهادة في الموضوعات - على أن لدليل الشهادة عموما يشمل الشاهد الواحد أم لا . وحينئذ فيمكن منع عموم الدليل ، فالأصل يقتضي عدم اعتباره . ثمَّ ان ظاهر المحقق : اعتبار الإسلام والعدالة في كاتب القاضي ، وظاهر الجواهر أيضا تقريره ، من جهة دخل الكتابة في حفظ المراسلات أمرا ونهيا . أقول : بعد انتهاء النوبة إلى حجية الكتابة من الكاتب تعبدا ، لم لا يعتبر التعدد أو لا أقل من اعتبار الاطمئنان فيه ، الذي هو المرجع عند العقلاء . وتوهم الانسداد الصغير فيه لا يقتضي - على فرض تماميته - الالتزام بالشرطين . وعليه فالالتزام باعتبار الشرطين في الكتابة في خصوص المقام تعبدا لا وجه له ، بل الأمر موكول إلى كليه . الحكم بالبينة وتزكيتها ثمَّ انه بناء على جواز حكم القاضي بالعلم فان تحقق علمه بالواقعة فهو ( وان انتفى العلم حكم بالشهادة ) مع تمكن المدعى من إقامتها و ( مع علمه ) أي الحاكم ( بعدالة الشهود أو التزكية ) بإقامة البينة العادلة على تعديله ولو من جهة استناد علمهما بالملكية من المقدمات واللوازم الحسية الملازمة لها عادة ، بنحو يخرج أخبارهما عن الحدسية المحضة المنصرفة عنها إطلاقات أدلة البينة . وسيأتي شرحه أيضا في ذيل كلام المصنف . وهل يجب على الحاكم الفحص عن حال الشهود مع عدم علمه بحالهم
57
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 57