responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 59


نعم لو ثبت وجوب الحكم مطلقا من الخارج أمكن إثبات حرمة الحكم بلا ميزان من مثل الإطلاقات المزبورة خصوصا الأخير منها ، ولكن إثبات ذلك لو لا دعوى الإجماعات في غاية الإشكال .
نعم على فرض ثبوته لا مجال لتوهم ان غاية دلالة الإطلاقات تحصيل مطلق ما هو الميزان ، ومن المعلوم أن مع العلم بالبينة العادلة ينحصر الميزان بها ، وأما مع عدمه فمقتضى أصالة عدم وجود البينة العادلة ينتقل الميزان إلى حلف المنكر ، فلا يجب عليه الفحص أيضا ، لإمكان الجواب بان دليل ميزانية الحلف منصرف عن صورة إقامة المدعي ببينته ، ولو كانت مشكوكة الحال فلا بد ان يفحص عن مثلها مع أن أصالة العدم في الشبهات الموضوعية قبل الفحص في الأمور الراجعة إلى حقوق الناس أو أعراضهم أو دمائهم غير جارية ، ولذا لا يظن اكتفاؤهم في البراءة عن الدين الزائد على المقدار المعلوم ، بصرف شكه بدون الرجوع إلى دفتره مع كمال قدرته عليه ، وهكذا في الاعراض والدماء فتأمل .
وعلى أي حال ففي الاكتفاء باعتراف الخصم بعدالتهما مع دعواه خطأ هما اشكال لعدم نفوذ إقراره إلا على نفسه ، فليس له بعده دعوى الجرح عليهم ، وأما إثبات الميزان به للحاكم ففيه إشكال ، إذ ليس شأن طريقية الإقرار هذا المقدار ، ومجرد كون الغرض من التزكية استظهار حق المدعى لا يقتضي سقوطه بإقراره ، نعم ذيل المرسلة المحكية عن النبي ( ص ) وان كان يدل على سماع قول الخصم ، لكن إثباته بها فرع حجيتها ، ولقد أشرنا سابقا إلى انها ضعيفة غير مجبورة .
ثمَّ انه بناء على اعتبار العدالة بمعنى الملكة المعروفة ، لا يجزى مجرد علم الحاكم بإسلام الشاهد وعدم ظهور فسقه إلا بجعله من طرق العدالة تعبدا ، ولعل من اكتفى بهما يكون مذهبه في العدالة الاكتفاء بذلك ، اما في حقيقتها أو في طريق إحرازها ، نعم لا بأس بالاكتفاء بحسن الظاهر ، لما حققناه في محله من كونه من طرق العدالة ، فحينئذ لو علم

59

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست