نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 56
تمييز مصداقهما على وجه لا ينطبقان على وجود واحد أبعد ، لأن ميزان التمييز بين المصداقين إن كان بسبق الدعوى وعدم السبق بها - على ما هو المحكى عن شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه - فهو منظور فيه ، لصدق الشهادة على الهلال وعلى بولية شئ أو خمريته ، حتى في مورد لم يكن في البين مخاصمة أصلا وفي كثير من مقامات الاختلاف في فتوى المفتي يسمع قول الراوي ، مع كونه رواية في مقام الخصومة والاختلاف . وأضعف منه توهم كون الميزان إثبات ما يترتب عليه الحكم وعدمه ، لورود النقضين المذكورين عليه . وعن العلامة الأستاد في بعض تقريرات مقرري بحثه الشريف : ان الفرق بينهما بكيفية نظر الدليل إلى حجيته ، فان كان ناظرا إلى اعتبار صرف حكايته فهو رواية ، وان كان لاطلاعه دخل في اعتبار حكايته عن الواقع فهو شهادة . ولا يخفى ان مثل هذا الفرق على فرض تسليمه لا يجدي في النزاع المزبور ، ولو قلنا بعدم عموم لدليل الشهادة وعموم دليل الرواية ، فإن مثل هذا الفرق لا يوجب اختلافهما مصداقا ، بل المصداقان قابلان للانطباق على وجود واحد ، بل لا يزال يكون كذلك . وحينئذ فلا ثمرة للنزاع المزبور إذ لا يزال يكتفى في اعتباره بعموم دليل الرواية وان لم يشمله دليل الشهادة . ولئن قيل بان دليل الشهادة يقتضي إلغاء صرف حكايته ففي مورد شك في كونه رواية أو شهادة يشك في كونه من مصداق المخصص للعام أم لا ، ولازمه عدم جواز التمسك به إلا في مورد علم كونه رواية . قلت : بعد فرض اتحادهما مصداقا في جميع موارد دليل الشهادة من الموضوعات الخارجية ، لازمه العلم بتخصيص دليل الرواية في الموضوعات مطلقا ، فلا يبقى
56
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 56