نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 52
البينة ، بل صريح جملة من الكلمات سماعها مع البينة ، وانما الإشكال في سماعها بلا بينة ، من جهة عدم انتهائها إلى ميزان ، لأنه اما إقرار أو حلف إنكار أو غيرهما ، ولا يكاد يتم واحد منها في المقام . اما الإقرار فلأنه غير نافذ بالنسبة إلى الغير . واما الحلف فلانه غير مثبت لحق الغير إذ ليس مثله شأن الحلف كما سيجيء شرحه ان شاء اللَّه تعالى . ولا يرد على الأول بإمكان سماع إقرار الحاكم بفساد حكمه بقاعدة « من ملك » النافذة حتى في حق الغير . إذ مثل هذه القاعدة على فرض تماميتها إنما تجري في صورة إحراز مالكيته للمقر به نفيا وإثباتا ، واما لو كان مفاد الإقرار نفى سلطنته على المقربة من جهة عدم أهليته أو غيره فلا مجال لسماعة أصلا كما هو ظاهر . هذا كله لو كانت الدعوى متوجهة إلى الحاكم ، واما لو كانت متوجهة إلى المحكوم له ، فلا اشكال ظاهرا في عدم سماع دعوى خطأ الحاكم لخطأ ميزانه عن الواقع ، لعين ما ذكرناه في وجه عدم سماعها على الحكام للزومه التسلسل ، خصوصا لو كان ميزانه اليمين الذاهبة بحق المدعى من حيث إسقاط دعواه وتقاصه . واما دعوى الفساد من غير جهة الخطأ عن الواقع ، فلا بأس بسماعها لكونها دعوى ملزمة بإقرار خصمه . وتوهم ان الإقرار في المقام كيف يكون ملزما مع كونه مستتبعا لرد حكم الغير الذي هو ضرر عليه والإقرار غير مسموع في ضرر غيره ، مدفوع بإمكان إثبات هذا النفوذ بفحوى ما دل على سماع تكذيب الحالف نفسه الشامل بإطلاقه لما بعد حكم الحاكم أو بتنقيح المناط ، فيشمل فساد الحكم من غير جهة فجور اليمين ، بل عدم الفصل في كلماتهم من تلك الجهة بين الموارد يثبت المدعى .
52
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 52