responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 53


هذا مع إمكان ان يقال : ان ضررية الإقرار على نفسه تكون برد المال الذي هو عين رد الحاكم ، ومن المعلوم انه ليس هنا جهتان قابلتان للتفكيك بينهما تعبدا ، كي يؤخذ بإحداهما وتترك الأخرى ، فحينئذ إذا انطبق على أمر واحد عنوانان أحدهما إقراره على نفسه والأخر إقراره على غيره ، فمن حيث إقراره على نفسه ينفذ وان كان ذلك مستتبعا لكونه إقرارا على غيره ، الا انه لا يمنعه عن النفوذ من الجهة الأولى ، إذ غاية الأمر ان هذه الجهة لا تقتضي نفوذه من جهتها لا انها تقتضي عدم النفوذ من الجهة الأولى ، فكان ما نحن فيه من هذه الجهة نظير إقرار المورث النافذ على وارثه ونظير إقرار المدين بشيء في ذمته لعمرو ، فإن إقراره لعمرو يكون بعين إقراره على نفسه ، بمعنى كون نفوذ إقراره على نفسه بعين الحكم بملكيته لعمرو ، إذ الاشتغال الذي هو منشأ لضرره هو عين استحقاق الغير في ذمته شيئا ، فنفوذ إقراره على نفسه يكون بعين الحكم بملكية ما في ذمته لعمرو ، وهذا بخلاف العين الخارجية فإن إقراره بكونها لزيد لا يقتضي إلا نفوذه في عدم كونها ملكه ولا يقتضي ذلك كونها لزيد حتى في فرض انحصاره به في الواقع ، إذ الملازمة الواقعية لا تقتضي الملازمة في مقام التعبد كما لا يخفى .
ومن تلك الجهة نقول : انه مع عدم كون المال في يد المقر لا يقتضي مثل هذا الإقرار كونه لزيد . واما حكمهم في صورة إقرار ذي اليد بملكية المال للمقر له فإنما هو من جهة ان اليد بعد ما اقتضت اختصاص المال بذي اليد ونفى اختصاص غيره به ، فبإقراره ترفع اليد عن اعتبارها بالنسبة إلى المقر من ناحية ملكيته وبالنسبة إلى المقر له من ناحية نفى ملكيته ولكن يبقى اعتبارها في نفى ملكية غير المقر له على حاله فحينئذ يستكشف من مجموع الإقرار النافي عن نفسه واليد النافية لغير المقر له كون المال للمقر له ، فمثل هذا الحكم في الحقيقة جاء من قبل اليد في ظرف وجود هذا الإقرار لا من قبل الإقرار .

53

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست