responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 46


إمضاء نكاح كل قوم بما يرونه واقعا في مذهبهم ، لا مثل هذه الأنكحة المعلوم كونها على خلاف الواقع ، غاية الأمر ان دليل التعبد اقتضى صحتها ظاهرا .
ومن التأمل فيما ذكرنا اتضح موارد جواز نقض الفتوى بالفتوى ، وكذلك موارد جواز نقض الحكم به وان ميزانه كل مورد علم وجدانا خطأ الميزان عن الواقع أو خطأه عن أصل الميزان ، كأن يحكم على طبق البينة باعتقاد انه عادل فبان فاسقا ، وفي حكمه لو ثبت ذلك ببينة وغيرها . ولو لا طريق آخر لإثباته كانت أصالة الصحة محكمة ، فيحكم بنفوذ الحكم الصادر من الحاكم ، من دون فرق بين صورة انقطاع الفصل بينهما حتى بتبعاته ، من إيصال الحق إلى الغريم ، أم عدم انقطاع تبعاته ولو لكونه في حبسه مقدمة لاستنقاذ حق غريمه .
وعليه فلا يجب على الحاكم الثاني التتبع في الحكم الأول ، لمكان إحراز صحة حكمه ولو بالأصل وان كان له ذلك في المقامين استظهارا .
وتوهم ان في الصورة الثانية لما لم يتم الفصل ، فلا مجال لأصالة الصحة الجارية بعد الفراغ عنه ، فيجب عليه التتبع في الحكم الأول ، مدفوع بمنع كون الاستنقاذ من مراتب الفصل بل انما هو نظير القبض في المتبايعين من تبعات الفصل والتمليك ، لا من مراتبه الموجب لعدم صدق الفراغ منه ، بل الفصل والتمليك انما يتحققان بنفس إنشائهما وانما البقية من آثارهما .
هذا مع انه لا وجه لتخصيص أصالة الصحة بالفراغ عن جميع المراتب ، بل يكفى لجريانها مضى مقدار من العمل ، الذي تكون صحته موضوع ترتيب سائر المراتب عليه كما لا يخفى ، بل ولا مجال لتخصيص أصالة الصحة في فعل الغير بحال مضيه أصلا ، بل المختص به قاعدة الفراغ الجارية في حق نفسه وهي غير أصالة الصحة في فعل الغير كما لا يخفى .

46

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست