responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 45


بصحة البيع موجب لحرمة رده بفتوى غيره بفساد البيع لفتواه بنجاسة عرق الجنب ، ولازمه الحكم بتملك ثمنه لا جواز ارتكابه له ، حتى في مورد الدعوى ، من اكله وشربه والوضوء به ، إذ مثل هذه الجهات ليست موارد حكمه ، لأنه ليس الا إنشاء شخصيا في محط الدعوى غير المستلزم لتحققه في لوازمه ، غاية الأمر دليل تصديقه انما يقتضي ترتيب لوازمه الشرعية دون غيرها .
ومن هنا يفرق بين الحكم والشهادة ، لأن الدليل يشمل جميع ما تحكي عنه البينة ، بخلاف الحكم الإنشائي ، حيث إنه لا حكاية في موادة ، فلا يصدق الا فيما تعلق به إنشاؤه الذي موجعة إلى ترتيب ما له من الأثر الشرعي ، فكان الحكم من تلك الجهة نظير سائر الأصول العملية التي لا تنظر الا إلى الآثار الشرعية لا العرفية ولا العادية ، وذلك المقدار واضح كوضوح ان محط الحكم أيضا هو فساد هذا البيع الشخصي أو صحته ، لا الصحة في كلية الوقائع ، لما سيأتي من أن حقيقة الحكم ليس إلا إجراء الاحكام في الموارد الشخصية .
ثمَّ لا فرق في حرمة نقض الحكم بالفتوى بين فتوى نفسه من جهة تغيير اجتهاده أو فتوى غيره ، نعم لا بأس بنقض مجرد الفتوى بالنسبة إلى كل ما له أثر عملي فعلى ، من دون فرق بين ما كان أثره أبديا كالنكاح وغيره ، أو آنيا ، إذ الامارة الجديدة تقتضي فساد النكاح من الأول .
وحينئذ فما عن الجواهر من عدم جواز نقض الفتوى في مثل هذه الاعمال ، منظور فيه . كدعوى عدم وجوب قضاء ما فات لقاعدة الاجزاء ، إذ قد حققنا في محله من عدم اقتضاء الأوامر الطريقية للاجزاء ، فحينئذ إن تمت حرمة النقض في أمثال هذه المقامات بالإجماع فهو والا فللنظر فيه مجال .
وتوهم شمول « لكل قوم نكاح » لمثل هذه الموارد منظور فيه ، إذ غاية دلالته

45

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست