responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 47


وعليه فما يظهر من المحقق في شرائعه من التفصيل بين المقامين منظور فيه .
ثمَّ انه بعد التتبع ، فان علم بخطأ القاضي الأول أو بعدم كون حكمه عن ميزان ، فيجب عليه النقض لما بينا . وهل يجب عليه حينئذ اعلام المتداعيين بذلك ، فالظاهر عدم الاشكال فيه ، في موارد الدماء والاعراض ، لأن كثرة الاهتمام بهما يوجب حفظهما على كل من يتمكن منه .
وأما في الأموال فوجوبه مبنى على أحد أمرين ، إما من جهة كون مثل هذا من شؤون القضاء عرفا ، ولا أقل من كونه من شؤون قضاة الجور ، الثابتة لقضاتنا بإطلاق المقبولة وإما بدعوى صدق الإتلاف على مجرد سكوته والا فلا دليل على وجوب حفظ مال الغير بالإعلام بعد فرض قيام الحجة للمحكوم له في أخذه المال ودليل النهى عن المنكر غير ظاهر الشمول لمثل المورد . نعم لو كان المحكوم له عالما بخطئه ، يجب على كل من يعلم بحاله نهيه عن عمله لكونه منكرا حتى لدى العامل .
هذا كله في إعلام القاضي ، واما إعلام المفتي بنقض فتواه في الشبهات الحكمية فقد يفصل ، كما في الجواهر ، بين صورة انكشاف الخلاف قطعيا ، وبين صورة انكشافه ظنيا اجتهاديا ، فأفاد بعض الأعاظم بالوجوب في الأول دون الثاني . واستدل لكل منهما بجهة مشتركة غير مناسب للتفصيل ، فراجع الجواهر .
والأولى المصير إلى الوجوب مطلقا ، لجريان مناط وجوب الفتوى ، بل إطلاق دليله من قوله ( ع ) « من أفتى الناس » في بعض الاخبار [1] بل يمكن التمسك بوجوب إظهار الحق المستفاد من آية السؤال والكتمان ، بعد عدم الفصل بين سبق السؤل وعدمه على اشكال فيه ، بل وآية النفر أيضا بناء على حملها على وجوب الفتوى أو بتنقيح المناط في الرواية .



[1] الوسائل ج 18 ص 9 رقم 1 باب 4 صفات القاضي .

47

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست