responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 44


للقاطع بالخلاف ، الشامل لما كان ميزانه يمينا . وتصريحهم أيضا بعدم سماع الدعوى وحرمة التقاص منه ، حتى على من يعلم بفجور اليمين . إذ لا منافاة بين موضوعية اليمين من جهة وطريقيتها من جهة أخرى كما هو ظاهر .
ثمَّ ان هذا كله في صورة كشف الخلاف بنحو القطع ، واما في صورة كشفه بنحو الظن ، من جهة اجتهاد صحيح على خلاف الاجتهاد الأول الذي هو مدرك حكمه ، فظاهر كلماتهم جواز نقض الفتوى بالحكم دون العكس . وعن بعض المقررين في توجيهه : هو ان دليل صدق الفتوى أو الخبر انما ينظر ان إلى وجوب تصديقهما لو خليا وطبعهما ، بلا نظر فيهما إلى صورة طرو عنوان ثانوي عليهما ، من رد حكم الغير فلا إطلاق لمثلهما يشمل هذه الصورة .
هذا ولكن لا يخفى ما فيه ، فان عنوان الرد وعنوان تصديق العادل أمران عرضيان طارئان على العمل على طبق قول العادل ولا وجه لتسجيل الإطلاق في أحدهما ونفيه في غيره بعد كون النسبة بينهما أيضا عموما من وجه .
وحينئذ فالأولى في وجه التقديم على الفتوى ، التشبث بظاهر المقبولة التي هي في مورد الاختلاف في الفتوى وفي مقام التأسيس لحرمة الرد ، ودفع توهم الجواز في مثله ، إذ هي كالصريحة في إطلاقها لصورة مخالفة الفتوى مع الحكم ، لأنه الذي كان الرد فيه في معرض الجواز والا فيكفي في حرمة رده دليل وجوب الأخذ بفتواه ، وذلك واضح ظاهر كما لا يخفى .
ثمَّ ليعلم أن عدم جواز نقض حكم الحاكم بالفتوى انما يختص بالنسبة إلى ما هو محط نفس الحكم ولوازمه الشرعية واما ملزومه فلا يشمله دليل حرمة النقض ، مثلا لو فرض محط الدعوى صحة البيع في الملاقي لعرق الجنب عن الحرام ، من جهة النزاع في نجاسته بملاقاته معه وعدمه من جهة الشبهة الحكمية ، فحكم الحاكم

44

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست