نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 43
البينة واليمين والإقرار ، ولو من جهة ميزانيتها بعموم « إنما أقضي بينكم » فيشمله عمومات الحكم بحكمهم ، بالحق والحكم وأخويه ، حتى على ما احتملنا من كون المراد الحكم والحق في مقام الفصل ، فضلا عن عموم « قضى بالحق وهو يعلم » على ما تقدم تقريبه . نعم حيث ان الظاهر من وجوب القبول هو الوجوب طريقيا ، لا يكاد يشمل الدليل صورة القطع بمخالفة الحكم للواقع وإن صدق بنظر الغير انه حكم بحكمهم عند جزمه بعدالتهما ، للجزم بكون مثله ميزانا ظاهريا شرعيا بالنسبة إلى الحاكم الشاك بمطابقتهما للواقع ، من دون فرق في ذلك المقدار بين كون الميزان بينة أو يمينا . ولذا لا يحكم بملكية المال المحكوم له على وجه يجوز للغير الشراء منه ، وترتيب سائر آثار الملكية عند قطعه بمخالفة الحكم للواقع . نعم بين اليمين والبينة فرق من جهة أخرى ، وهو ان الميزان لو كان بينة فيجوز للعالم بخلافه التقاص منه وسماع الدعوى من مدعيه وهكذا ، بخلاف ما لو كان الميزان يمينا ، فان اليمين تذهب بحقه فيه من حيث دعواه والتقاص منه ، الشامل للقاطع على خلافه ولفجور اليمين ، كما سيأتي شرحه ان شاء اللَّه تعالى وذلك المقدار أيضا لا ينافي طريقية اليمين بالنسبة إلى أصل الملكية على وجه يجوز الشراء منه . وسيتضح أيضا ان المراد من ذهاب اليمين بحقه ليس ذهابه به حقيقة ، وانما المراد ذهابه به بالنسبة إلى خصوص الأحكام الخاصة المشروحة في محله على ما سيأتي شرحها ان شاء اللَّه تعالى . ومن هذه الجهة نقول : ان للحاكم الآخر القاطع بالفجور نقض الحكم الصادر حتى عن اليمين في أصل الملكية ، وان لم تسمع منه الدعوى ، بل وينهى عن التقاص منه حتى مع قطعه بمخالفة اليمين للواقع . ومن هنا ظهر وجه الجمع بين الكلمات ، من حيث إطلاقهم جواز نقض الحكم
43
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 43