responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 40


ولكن ذلك المقدار لا أظن التزامه من القائل بالميزانية لعلم القاضي ، وعليه فلا يكاد تتم الميزانية بالنحو المزبور ، على وجه لا تسمع بعده الدعوى والبينة على خلافه ، مع الشك في مخالفة حكمه للواقع ، إلا بتمامية الإجماع المدعى على ميزانية علمه ، أو دعوى الإجماع على الملازمة بين الجواز التكليفي لهذا القضاء وبين نفوذه وضعا في حق غيره ، وإتمام الوجهين عهدته على مدعيه ، والا فلا مجال لإثبات ميزانية العلم للقضاء بنحو ميزانية البينة وسائر الموازين له .
نعم الذي هو قابل للتصديق هو مجرد وجوب ترتيب اثر الفاصلية عند صدوره عن قطعه ، لعين حكمهم بترتيب أثرها عند صدوره عن القطع بالميزان المحتمل تخلفه عنه ، إذ كلاهما مشتركان في الشك في كونه حاكما بحكمهم ، ولكن أصالة الصحة تثبت نفوذه ، وإن لم تثبت كونه واجدا لشرط النفوذ ، كما هو الشأن من جميع موارد جريان الأصل .
ولكن قد عرفت ان مثله ليس فاصلا على نحو لا تسمع الدعوى أو البينة على خلافه .
ثمَّ انه من التأمل فيما ذكرنا أيضا ظهر عدم تمامية التمسك في جواز الحكم بعلمه في حقوق اللَّه ، بما ورد في قوله : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره » [1] . وما ورد أيضا من قتل على ( ع ) خصم النبي ( ص ) في دعوى الناقة وثمنها [2] إذ قد عرفت عدم الملازمة بين جواز الفصل بعلم الإمام الذي هو حجة في حق كل أحد ، وعلم غيره الذي لا حجية له في حق غيره ، مع إمكان منع كون فعله ( ع ) بعنوان فصل الخصومة



[1] الوسائل ج 18 ص 344 باب 22 رقم 3 مقدمات الحدود .
[2] الوسائل ج 18 ص 200 باب 18 كيفية الحكم .

40

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست