نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)
بل من الممكن كونه بعنوان ترتيب ما للواقع من الأثر ، من جهة قيام الحجة عليه وليس مطلق ترتيب الأثر على طبق الحجة حكما ، ما لم يقصد به فصل الخصومة كيف والحاكم بل وغيره يرتب الأثر على طبق اليد والاستصحاب ، مع انهما ليسا ميزان فصل أصلا . وعليه فصح لنا إنكار دلالة مثل هذه الأدلة على ميزانية العلم للفصل بنظر الغير ، وان كان الحكم على طبقه جائزا تكليفا ووضعا بالنسبة إلى من أحرز المطابقة للواقع ، لصدق العموم السابق بنظره كما لا يخفى . نعم لو أغمض عما ذكرنا ، لا مجال لتوهم التفصيل بين حقوق الناس وحقوق اللَّه بتوهم اقتضاء حصر الميزان بالبينة واليمين ، في قوله : « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » [1] بالنسبة إلى حقوق الناس ، إما لانصرافه إليها ، أو من جهة تخصيصها بما ورد من حكم على ( ع ) على طبق علمه في قتل خصم النبي ( ص ) وغيره . وذلك لإمكان كون مثل هذا العموم ناظرا إلى الحصر بالإضافة إلى غير البينة واليمين من اليد والاستصحاب وأمثالهما ، بلا نظر فيها إلى مثل القطع أصلا ، وعلى فرض العموم يمنع الانصراف المزبور ، وعلى فرضه أيضا لا يقتضي مثله التفصيل الا على فرض تمامية دلالة البقية على جواز الحكم في حقوق اللَّه بعلمه . والا كما أشرنا يكفي في عدم ميزانية العلم هنا أيضا مجرد الأصل ، بلا احتياج إلى إقامة الدليل عليه . وأضعف منه حينئذ تفصيل آخر من المصير إلى الإطلاقات المزبورة لإثبات ميزانية العلم ، بضميمة تخصيص حقوق اللَّه بما ورد من قوله : « لو رجمت أحدا بغير