نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 39
الحكم على طبقها انه حكم بالحق بالنسبة إلى كل أحد ، وهذا بخلاف علم القاضي الذي لا يكون إلا حجة في حق العالم دون غيره . ولا يخفى ان هذا المقدار وان كان لا يضر بميزانية العلم بالحق في الجملة ، لكن ليس مثله كالبينة تمام الميزان ، بل الميزان التام هو العلم المطابق للواقع لا مطلقا ، وحينئذ تختص حرمة نقضه بخصوص من أحرز ذلك لا مطلقا ، وهذا المقدار خلاف ظاهر كلمات من جعل العلم من الموازين في قبال البينة واليمن . وحينئذ يصح لنا دعوى عدم وفاء أمثال هذه العمومات لميزانية نفس العلم ، ولو لم يطابق الواقع كالبينة واليمين . وعليه فلا يبقى في البين الا دعوى الإجماعات المتكررة في الكلمات . أو دعوى تنقيح المناط في ميزانية البينة واليمين بالنسبة إلى العلم مطلقا أيضا . والعهدة في إثبات الجهتين على مدعيهما ، خصوصا في صورة كون العلم من غير البينة واليمين ، من جهة احتمال اختصاص التعدي إلى العلم الحاصل منهما ، كما ادعاه العلامة الكنى - رحمه اللَّه - بل ظاهر كلماته خروج ذلك عن محل النزاع ، فعلى القاضي حينئذ التحري في تحصيل هذه الأمور علمية كانت أم ظنية . وبالجملة نقول : انه بعد القطع بان الكلام في كونه بنفسه ميزانا في عرض البينة بحيث يكون الحكم الصادر عن علمه حكما فاصلا صحيحا ، بنحو لا تسمع الدعوى ولا البينة على خلاف مضمونه ، ما لم يقطع بمخالفة الحكم للواقع ، ان هذا المعنى لا يكاد يحرز من العمومات السابقة ، بل غاية ما تقتضي العمومات كون الفاصل هو الحكم المطابق للواقع ، ومثل ذلك لا يمنع عن سماع الدعوى والبينة على خلافه عند الشك في مخالفته للواقع ، المساوق للشك في كونه فاصلا . وان فرض محكوميته بالصحة والفاصلية ببركة أصالة الصحة ، لو لا دليل أو امارة أخرى على خلافه .
39
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 39