نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 397
وكذا الرجل في الثانية كان المفروض اشتباه الأمر عليه . لكن الشيخ - في التهذيب والاستبصار - حمل الأولى على كون الزوج متهما في دعواه العقد عليها وفي دعواه عدم العلم بان لها زوجا ، أي كانت علائم الكذب بادية عليه بحيث كانت دعواه لذلك على خلاف ظاهر الأحوال بالنسية اليه [1] اما الثانية فحملها الأصحاب على صورة شك الرجل وتفريطه في التأمل ، ومن ثمَّ رواها المفيد مرسلة بالنحو التالي : وقد روى ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلا فظنها زوجته فوطئها من غير تحرز . [2] * * * واما ما يوجد في كلام الفقهاء - أحيانا - من التمسك بقاعدة الشبهة في موارد القصاص ، فلعله غفلة عن عدم شمول القاعدة . فضلا عن ان تلك الموارد التي تمسكوا فيها بقاعدة الشبهة ، لعله تأييد لا استدلال ، وكثيرا ما يتسامح في المؤيدات ما لا يتسامح في الاستدلالات . مثلا - قال المحقق - في الشرائع - بشأن ما لو تداعى اثنان ولدا مجهولا ، ثمَّ قتله أحدهما : لا يقتص منه ، لتحقق الاحتمال ( احتمال الأبوة ) في طرف القاتل ، فلم يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبوة في الواقع . قال صاحب الجواهر : مضافا إلى إشكال التهجم على الدماء مع الشبهة [3] وكذا في مسألة ما لو قال : اقتلني فقتله . قال المحقق : لم يجب القصاص ،
[1] التهذيب ج 10 ص 25 - 26 . الاستبصار ج 4 ص 209 - 210 . [2] المقنعة ص 124 حد الزنا . الوسائل ج 18 ص 409 . [3] الجواهر ج 42 ص 171 .
397
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 397