نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 396
قال أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قتل رجلا وادعى انه رآه مع امرأته : « عليه القود الا ان يأتي ببينة » . [1] هذا مع العلم ان دعوى الشبهة تسمع من مرتكبي موجب الحد فتوجب سقوط الحد عنهم . ولم يعهد سماعها من مرتكبي موجب القصاص . قال المحقق في الشرائع : ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، ولا يكلف المدعى بينة ولا يمينا . وكذا بدعوى يا يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى . قال صاحب الجواهر : حتى دعوى شراء الأمة من مالكها . بلا خلاف أجده فيه . بل عن بعضهم الإجماع عليه . لصحيح أبى عبيدة عن أبى جعفر ( ع ) قال : « اتى لعلي ( ع ) بامرأة مع رجل قد فجر بها . فقالت : استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين . فدرأ عنها الحد . » [2] * * * نعم هنا روايات قد يظهر منها التنافي مع عموم قاعدة « درء الحدود بالشبهة » . ففي صحيحة الحلبي عن أبى عبد اللَّه ( ع ) في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة . وان كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، والا ضرب الحد [3] . ورواية أبي روح : ان امرأة تشبهت بأمة لرجل ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته . فرفع ذلك إلى عمر ، فأرسل إلى على ( ع ) فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة حدا في العلانية [4] فإن الرجل في الأولى يدعى الزوجية ويجب ان لا يسأل البينة .
[1] راجع الجواهر ج 41 ص 369 . [2] جواهر الكلام ج 41 ص 276 . الوسائل ج 18 ص 382 باب 18 رقم 1 من الزنا . [3] الوسائل ج 18 ص 398 باب 27 من الزنا رقم 9 . [4] المصدر ص 409 باب 38 رقم 1 .
396
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 396