responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 398


لأنه أسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث . قال صاحب الجواهر : للشك في شمول أدلة القصاص بل والدية ، والأصل البراءة . ولا أقل من ان يكون ذلك شبهة يسقط بها القتل . بناء على انه كالحدود في ذلك . ثمَّ استشكل في الجميع [1] وقال المحقق في مسألة اشتباه القاتل بين اثنين - : سقط القصاص ووجبت الدية بينهما نصفين . ولعل الاحتياط في عصمة الدم لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين .
قال صاحب الجواهر : يسقط القصاص بعدم معلومية مورده بعد تعارض البينتين ، فلا يمكن التهجم على الدم بقتل أحدهما فضلا عن قتلهما . خصوصا مع العلم ببراءة أحدهما ، الذي يجب ترك أخذ الحق مقدمة له . لا العكس مقدمة لوصول الحق ، فلا يقتص منهما ولا من أحدهما . لا سيما مع القول بكون القصاص كالحد في السقوط بالشبهة .
بل وان لم نقل به مطلقا [2] وقال فخر المحققين - عند شرح كلام والده في هذه المسألة - : واما سقوط القود فلتعارض البينتين ، لاستحالة العمل بهما لتضادهما . ولا بإحداهما لعدم الترجيح ولان القود إراقة الدم ، ولا يراق دم من لا يعلم ثبوت سبب وجوبه فيه .
ولسقوط الحد بالشبهة ، والدم أعظم فلا يثبت بغير سبب معلوم [3] .



[1] الجواهر ج 42 ص 53 .
[2] الجواهر ج 42 ص 219 .
[3] ايضاح الفوائد ج 4 ص 608 س 15 .

398

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست