responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 38


لا يعلم » إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء واقعا لا وضعا ولا تكليفا . وعليه فالأمر يدور بين رفع اليد عن هذه الروايات ، بحمل الحق والقسط والعدل والحكم على القسط في مقام الفصل ، وكذا الحق في هذا المقام ، قبال الباطل الناشئ عن غير ميزانه . أو بحمل الرواية الأخيرة على بيان إثبات العقوبة على مثل هذا القاضي من جهة تجريه ، بلا اقتضاء مثل ذلك نفى نفوذ قضائه وان كان خلاف سوق الرواية ، لأنه في مقام شرح حال القضاة من حيث صحة قضائهم وعدمها ، لا من حيث تجريهم في عملهم مع صحته واقعا . أو بحمل الرواية لبيان شرطية الاجتهاد في أصل القضاء ، لا وجود الميزان والطريق إلى الحكم ، وان كان الظاهر من قوله : « لا يعلم بالحق » المدعى به الذي بإطلاقه شامل للمجتهد أيضا .
وحينئذ نقول : إن مع الدوران بين هذه الاحتمالات لا يبعد ترجيح الاحتمال الأول ولا أقل من تساويها المسقط للبقية عن الحجية على المدعى ، لأن مثل هذه العمومات ، بناء على هذا الاحتمال ، غير صالحة لإثبات الصغرى ، من أن الفصل والحق في هذا المقام بأي شئ يتحقق ، بل لا بد من إحراز ذلك من الخارج كما هو ظاهر .
نعم يمكن إثبات جواز القضاء بعلمه من عموم « رجل قضى بالحق وهو يعلم » بناء على ان المراد : يعلم بالمدعى به ، بقرينة الحق في الفقرة الأخرى ، وعليه ينفذ حكمه في حقه وحق كل من علم بكون علمه مطابقا للواقع ، كي يحرز به كون قضائه بالحق عن علم ، واما الشاك في مطابقة علمه للواقع فلم يحرز كونه قضاء بالحق وان علم كونه حاكما به باعتقاده وعلمه .
وعليه فلا مجال لإثبات كون العلم كالبينة ميزانا للفصل على وجه لا تسمع الدعوى على خلافه ، حتى ينظر الشاك في مطابقة علمه للواقع ، إذ كم فرق بين العلم والبينة ، حيث ان مفاد البينة من جهة حجيتها في حق الشاك بنظر كل أحد يصدق على

38

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست