responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 376


يخرج من تحت السقف وينظر إلى السماء .
والسر في ذلك كله عدم صدق الشك ( الذي هو موضوع جريان الأصل ) بمجرد عروضه الابتدائي حتى يفحص ويحصل له الياس تقريبا عن وجود المشكوك فيه .
إذن فإذا لم يتحقق موضوع الأصل عرفا فكيف يصح التمسك بإطلاق دليله ؟
والعجب انهم ذكروا لوجوب الفحص في الشبهات الحكمية : ان العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام ، وليس الا لعدم كونه داخلا في موضوع الأصول العدمية الجارية عند العقلاء . وهكذا حملوا الروايات الدالة على وجوب الاحتياط على صورة التمكن من الفحص قبل ان يفحص [1] في حين جريان مثل هذا الاستدلال في الشبهات الموضوعية حرفا بحرف .
* * * وعمدة استنادهم في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ، هي روايات واردة بشأن الطهارة والنجاسة منها :
1 - صحيحة زرارة « فهل على ان شككت أنه اصابه شئ ان انظر فيه ؟ قال ( ع ) :
لا . ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع نفسك » [2] . أي لا يجب الفحص شرعا ولو بمقدار إلقاء النظرة على محل المشكوك . اما إذا أردت أن تذهب الشك من نفسك حتى تكون على يقين من واقع الأمر فافعل وليس بلازم .



[1] الفرائد - رحمة الله - ص 300 - 301 .
[2] الوسائل ج 2 ص 1503 رقم 1 .

376

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست