نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 375
بأن الواجبات المشروطة بوجود شئ إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده . فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط . يعنى ان التكاليف متوقفة على تحقق موضوعاتها خارجا ، لا على العلم بها . فإحراز الموضوع ليس شرطا في تحقق التكليف . وعليه فيجب الفحص . وأجاب عنه بان توقف التكليف على تحقق موضوعه لا على إحرازه ، مسلم ، لكنه ليس يجدي مع إجراء أصالة العدم عند الشك في تحقق الموضوع خارجا فإذا انتفى الموضوع بالأصل فقد انتفى التكليف [1] قلت : هذا عدول عن التمسك بالإطلاق - وهو دليل اجتهادي - إلى التمسك بالأصل العملي الموضوعي . ثمَّ الكلام في انه هل يجري الأصل في موارد الشبهة قبل الفحص أم لا يجرى ، فالتمسك بالإطلاق مع فرض الشك في صدق الشبهة قبل الفحص ، تمسك بالعام في شبهة مصداقية . نظرا للتشكيك في كون الشبهة شبهة إذا لم يفحص عنها حتى يستقر كونها شبهة . ومن ثمَّ لا يجوز العمل بأحكام الشك في الصلاة بمجرد عروضه قبل التروي آنا ما . فمن شك في كونه مستطيعا لا يمكنه إجراء البراءة استنادا إلى أصالة عدم تحقق موضوع التكليف ، بمجرد الشك العارض ، مع عدم مراجعة حساب أمواله ولو إجمالا . أو إذا شك في طلوع الفجر من رمضان ، فإنه لا يجوز له ان يديم في الأكل والشرب استنادا إلى استصحاب الليل ، في حين يمكنه الفحص ولو بمقدار أن