نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 377
2 - موثقة حفص « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » [1] . أي إذا شككت فيما أصابني انه بول أو ماء ، فإني لا اعتنى بهذا الشك وأمضى . 3 - صحيحة ابن الحجاج « يغسل ما استبان انه قد اصابه » [2] لكن أمر الطهارة والنجاسة مما استهان به الشارع المقدس ولم يهتم به كاهتمامه بسائر الأمور . وعليه فلا يقاس على ذلك شئ من سائر الموضوعات الشرعية . والدليل على ذلك : عدم ورود استخفاف بشأن سائر الأبواب الفقهية ، بل على العكس ورد فيها الأمر بالاهتمام البالغ والفحص عند الشك ، كما في أمر المرأة يريد التزوج بها ويشك أنها أخته من الرضاعة . قال ( ع ) : « فليختبر وليسأل » [3] وفي أخرى ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات . فقال ( ع ) : « كلفوا نسوة من بطانتها يشهدن ان حيضها فيما مضى على ما ادعت . والا فهي كاذبة » [4] مع ما ورد « انهن مصدقات » نظرا لأنها ادعت خلاف المعتاد فأورث الشبهة . ومن ثمَّ وجب الفحص . * * * على ان الفقهاء متفقون على وجوب الفحص في مسألة الاستطاعة ، ونصاب الزكاة ، وأرباح التجارة ، وهلال رمضان وشوال ، والفجر والغروب في الصيام ، وبلوغ المسافة في السفر ، وما شاكل [5] .
[1] المصدر رقم 5 . [2] المصدر رقم 2 . [3] الوسائل ج 14 ص 223 رقم 1 . [4] الوسائل ج 2 ص 596 رقم 3 . [5] راجع الفرائد - رحمة الله - ص 309 - 310 .
377
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 377