نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 336
أصول الاستدلال عليه بما لم يتركوا لمن بعدهم شيئا يذكر ، كان من الواجب النظر فيما قالوه بالذات بهذا الصدد : قال القاضي عبد الجبار [1] - هو من أكابر شيوخ الاعتزال وأوسع من تكلم في هذا المذهب وكتب فيه الكتب الموسعة - : « فإن قيل : وما تلك الدلالة الشرعية التي دلتكم على ان في المعاصي ما هو كبير وفيها ما هو صغير ، أفي كتاب اللَّه تعالى أم في سنة رسوله - صلى اللَّه عليه وآله - أم في اتفاق الأمة ؟ قيل له : اما اتفاق الأمة فظاهر على ان أفعال العباد تشتمل على الصغير والكبير . غير انا نتبرك به ونتلو آيات فيها ذكر الصغير والكبير وما في معناه : قال اللَّه سبحانه وتعالى « ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها - الكهف : 49 » . وقال تعالى : « وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ - القمر : 53 » . وقال : « وَكَرَّه َ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ - الحجرات : 7 » . فرتب المعاصي هذا الترتيب ، بدأ بالكفر الذي هو أعظم المعاصي . وثناه بالفسق ، وختم بالعصيان . فلا بد من ان يكون قد أراد به الصغائر ، وقد صرح بذكر الكفر والفسق قبله .
[1] استدعاه الوزير الصاحب بن عباد في دولة آل بويه إلى الري وولاه قاضيا لقضاتها في سنة 367 ه . وشملت رئاسته القضاء في الري وقزوين وزنجان وقم ودماوند . ثمَّ أضيف إليه قضاء جرجان وطبرستان . وقد كان موضع إعجاب الوزير العظيم الشأن .
336
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 336