responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 337


وقال أيضا : « الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ - النجم : 32 » .
فلا بد من ان يكون المراد باللمم الصغائر ، والا كان لا يكون للاستثناء معنى وفائدة ، إذ المستثنى لا بد من ان يكون غير المستثنى منه .
وقال أيضا : « إِنَّ اللَّه َ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه ِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ - النساء :
48 » . وأراد به الصغيرة ، على ما شرحه المفسرون .
فبهذه الوجوه التي ذكرناها علم ان في المعاصي صغيرا كما ان فيها كبيرا ، والا فلو خلينا وقضية العقل لكنا نقطع على ان الكل كبير . » [1] وزاد في الجواهر الاستشهاد بروايات تعداد الكبائر ، وبما ورد من التصريح بالصغائر ، وانها مغفورة عند اجتناب الكبائر أو بالأعمال الصالحة [2] * * * لكن لا موضع في الآيات ولا في الروايات للاستدلال بها على إثبات الصغائر بإزاء الكبائر ، اللهم إلا بالنسبة وباعتبار الإضافة .
أما آية الكهف ( 49 ) فالاستشهاد بها موقوف على إرادة صغائر السيئات وكبائرها . في حين ان المقصود جزئيات الأمور وكلياتها ، « ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْه ِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ - ق : 18 » .
وهذا كقوله تعالى « وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوه ُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِه ِ - البقرة :
282 » . وقوله : « وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ -



[1] شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الجبار ص 633 - 634 .
[2] جواهر الكلام ج 13 ص 306 .

337

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست