نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 32
هذا مع أن مثل هذا الاشكال انما يرد على فرض إمكان خلو الزمان عن القاضي ، بحيث تحتمل معزولية السابق مع عدم نصب اللاحق ، والا فلو فرض المفروغية عن عدم جوازه أيضا ، فيمكن إثباته بإقامة البينة لديهما . إذ يعلم إجمالا حينئذ بأنه بينة عند الحاكم ، فتثبت به عزل الأول ونصب الثاني ، كما لا يخفى ، من دون احتياج حينئذ إلى تصوير العزل المعلق أو النصب المعلق ، كي يستشكل بعدم وفاء دليل على إمضائه ، بعد احتمال كونه من قبيل سائر الإيقاعات غير القابلة للتعليق ، وان كان ممكنا في نفسه ، ولو من جهة ان مثل هذه الأمور الاعتبارية في التعليق والتنجيز تابعة لكيفية جعلها بأي نحو ، وليس من باب التأثير والتأثر ، كي يستشكل فيها بانفكاك الأثر عن المؤثر . كما انه لا شبهة في كونها من الأمور التسبيبية المحتاجة إلى التوصل إليها به . فما يظهر عن مقرر بحث أستاذنا العلامة من منعها واضح الدفع ، إذ لولاه كيف يقصد بإنشائها التوصل به إليها ، كما هو الشأن في جميع أبواب المعاملات . هذا ولكن الإنصاف يقتضي أن يقال بأن إطلاقات سلطنة الامام على العزل ، وان لم تقتض رفع الشك في كيفية سببه ، لعدم كونها مشرعة من هذه الجهة ، ولكن يمكن إتمام الدليل عليه بتقريب آخر ، من دعوى انه بعد استقرار طريقة العقلاء عليه ، لا بأس باستكشاف كيفية العزل المزبور من مقدمات عدم ردعه ، ولازمه إثبات مثل هذا الشأن للفقيه على فرض عموم دليل الولاية أو لا أقل من كونه من شؤون القضاة ، الثابتة لقضاتنا بقرينة التقابل على التقريب المتقدم سابقا ، واللَّه العالم . ثمَّ انه قد اشتهر بأنه تثبت بالشياع الظني أمور خمسة : الولايات ، والنسب ، والموت ، والنكاح ، والانعتاق ، لقيام السيرة عليها . ولا يبعد قيامها في النسب والزواج ، وأما في البقية ففيه اشكال .
32
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 32