responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


لإثبات إطلاق الحجية لها من بعض الاخبار المتمسك بها في المقام مثل قوله : « إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » [1] وقوله : « ان شهادة الأخ على الأخ تجوز » [2] وقوله : « إذا كان خيرا جازت شهادته » [3] وقوله : « استخراج الحقوق بأربعة » . [4] إذ الأول غير مرتبط بمقام التعبد في مقام العمل ، وانما كانت في مقام كيفية آداب المعاشرة . والبقية بين ما لا عموم فيها يشمل المقام ، وبين ما لا إطلاق لها من حيث قيامها في غير محضر الحاكم ، أو في مورد الخصومات .
وكيف كان يكفى لنا إطلاقا وعموما رواية مسعدة [5] المنجبرة بالعمل .
وعليه فلا إشكال حينئذ في إثبات ولاية الحاكم عند حاكم آخره بل وعند غيره أيضا .
نعم لو اعتبر في حجية البينة إقامتها في محضر الحاكم ، فان قلنا بجواز قضاء قاضيين مستقلين في زمان واحد فلا اشكال ، وان لم نقل به فقد يستشكل في إثبات ولاية الحاكم ، لان قيامها عند الحاكم الأول المشكوك عزله من جهة الشك في نصب الثاني ، لا يثمر ، كعدم أثماره عند نفسه ، لأنه دوري . ولو علق عزله على قيام الشهود على النصب ، كان ذلك مستلزما لاجتماع القاضيين في زمان واحد . اللهم الا أن يكون مفاد الشهادة حينئذ هو النصب المعلق على العزل ، فإنه بضميمة التعليق الأول يتم المطلوب .



[1] الوسائل ج 13 ص 230 رقم 1 باب 6 الوديعة .
[2] الوسائل ج 18 ص 271 رقم 5 باب 26 الشهادات .
[3] الوسائل ج 18 ص 270 رقم 2 باب 26 الشهادات .
[4] الوسائل ج 18 ص 198 رقم 2 باب 15 كيفية الحكم .
[5] الوسائل 13 ص 231 وقد تقدمت .

31

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست