responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 33


وأضعف منه التمسك بظهور ما في المرسل : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم » [1] وفي بعض النسخ « بظاهر الحال » . بتقريب أن المراد ما ظهر بين الناس من الحكم بأنه كذا .
وأورد عليه بعض المقررين بإمكان كون المراد وجوب الأخذ بظاهر الحال عند كل شخص ولو لم يعرفه أحد غيره ، كما يشهد ذيله من قوله : « فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » .
أقول ، لا يخفى أن الرواية لا تخلو عن إجمال ، لأن المراد من ظاهر الحال ، ان كان حسن ظاهر الشخص الذي هو طريق إلى عدالته ، فليس الأخذ به مختصا بقبول شهادته ، بل يترتب عليه جميع آثار عدالته ، مع أن المناسب حينئذ ذكر العدالة في طي الخمسة لا خصوص الشهادات .
هذا مع ان هذا المعنى لا يناسب سياق باقي الفقرات ، لان ظاهر الحال فيها مثبت لنفسها لا لمنشأها ، وان أريد ظهور الحال في الواقعة المشهود بها ، فهو وان كان يناسب البقية ، لكن لا يناسب صدر الرواية وذيلها .
نعم الذي يسهل الخطب لزوم رفع اليد عن السياق المزبور ، وحمل ظهور الحال في البقية على ظهور حال الواقعة ، وفي الشهادات على ظهور حال الشخص ، لصدر الرواية وذيلها .
وحينئذ فتكون الرواية دالة على ظهور حال الواقعة في غير الشهادات . ومثل ذلك - كما قيل - غير مرتبط بمرحلة حجية الاستفاضة الظنية كما لا يخفى .
ثمَّ الأضعف من التمسك بالمرسلة المزبورة التمسك لحجية الاستفاضة بقوله :
« إذا شهد عندك المؤمنون » [2] في قصة إسماعيل .



[1] الوسائل ج 18 ص 290 رقم 3 باب 41 الشهادات .
[2] الوسائل ج 13 ص 230 رقم 1 باب 6 الوديعة .

33

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست