responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 294


صلاحية الإمامة ، بان ليست بينه وبين اللَّه معصية كبيرة فليتقدم والا فليدعها لأهلها .
كما في حديث آخر عنه : يتقدم أحدهم فيصلي بهم . قال : ان كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس . قلت : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإمامة لأهلها [1] ولأن الإمام شفيع إلى اللَّه في العفو عن المأمومين ، فكيف وهو عاص على اللَّه متمرد عليه . قال أبو ذر : ان امامك شفيعك إلى اللَّه عز وجل ، فلا تجعل شفيعك سفيها أو فاسقا [2] بناء على شموله لإمام الجماعة أيضا .
وقال رسول اللَّه ( ص ) : ان سركم ان تزكو صلاتكم فقدموا خياركم [3] * * * وحتى انه قد ورد بجواز الاقتداء بمن لا تعرفه ، اكتفاء بصلاة جماعة المسلمين معه . ففي صحيحة عبد الرحيم القصير : قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ ، واعتد بقراءته [4] . أي اقتد به ولا تقرأ القراءة عندك ، بل اكتف بقراءته . دليلا على جواز الاقتداء به وصحته .
بل في صحيحة عمر بن يزيد انه سأل الإمام الصادق ( ع ) عن امام لا بأس به في جميع أموره ، عارف ، غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه ؟
( أي لا اعتد بقراءته ) قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا [5] .
* * *



[1] السرائر ص 468 . الوسائل ج 5 ص 418 رقم 4 .
[2] الوسائل ج 5 ص 392 رقم 2 .
[3] المصدر ص 393 رقم 7 .
[4] المصدر ص 396 رقم 4 باب 12 .
[5] المصدر ص 392 رقم 1 باب 11 .

294

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست